الصفحه ١٢٨ :
مستفيضة (١) مضافا إلى صحّة كلّ منها.
وإنّما الإشكال
في غيرها من النوافل ، والأقوى فيها أيضا عدم
الصفحه ١٤٣ :
الخامس
: لا إشكال في
أنّه يجوز الدخول في الجماعة في أيّ حال مطلقا ، سواء احتمل أنّه يدرك الإمام
الصفحه ١٤٦ :
ثمّ إنّ هذا
التفصيل بعينه يجري في الفرع السابق أيضا في جواز الإتيان بالركوع بقصد التبعيّة ،
كما
الصفحه ١٥٩ : الباب» (٢) على خصوص من يكون في قبال الباب عن بعض الصفّ المنعقد
في حيال الباب لا على مجموع هذا الصفّ
الصفحه ١٩٣ : ؛
فهذا الوجه أيضا لا يثمر شيئا ، وهكذا ما أشار إليه في «العروة» الّذي يصير في
الحقيقة وجها ثالثا ، وهو
الصفحه ٢١١ :
الأمران اللذان تقدّما من الملكة والاجتناب عن الكبائر (١).
وكيف كان ؛
الشأن في استظهارها من
الصفحه ٢٣١ :
ما هو المراد ممّا احلّ فيه الخمس للشيعة؟
وأمّا المسألة
الثالثة (١) ؛ فمجمل القول فيها : أنّ
الصفحه ٣١٥ :
فهو صحيح ممضي ، وقال قوم : أنّ المؤقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على
فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو
الصفحه ٣٤٩ :
الأمرين في الوقف بنفسه ، كما يكون في سائر الأموال بلا نظر إلى طروّ
العناوين الأخر عليه.
ثم إنّه
الصفحه ٣٧٦ : ، كما ذكره الشهيد في «قواعده» (١) ، فتأمّل!
وتمام الكلام في
باب البيع ، وليس هذا يقتضي بطلان تعليق
الصفحه ٣٩١ :
وأمّا التوكيل
في الدعاوى ؛ فهو توكيل في الخصومة والترافع وإقامة الشهود وجرحهم ، وهذه امور
يكون له
الصفحه ٣٩٣ : إلّا أن يقال بدلالته عليه التزاما ، حيث إنّه يضمّ الإخبار فيكون إقرارا.
قال المحقّق
الثاني في شرح قول
الصفحه ٤٤٣ :
ثبوت اليد على العين الموجبة لضمانها فلو لم يجر فيها قاعدة «ما يضمن» (١) سواء قلنا بها من باب اليد
الصفحه ٥١٤ :
لم يتحقّق الغصب ، أم لا ، بل لا يتوقّف على ذلك ، بل ما يصدق عليه أعمّ من
أن يكون مالا أو شيئا فيه
الصفحه ٥١٦ :
يصدق عليه أنّه غصب حقوقهم.
بل هكذا القول
في الأوقاف الخاصّة ، أي لا نلتزم فيها بالتمليك ، مع ذلك