الصفحه ٣٤٢ :
قبيل المنافع ، ولا خفاء في أنّ منافع كلّ زمان مختصّة بالموجودين في ذاك
الزمان ، فلذلك يختصّ الأرش
الصفحه ٣٤٦ : ، فتأمّل جيّدا!
المسألة
الرابعة : قال في «الشرائع»
: إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية (١) .. إلى آخره
الصفحه ٣٨٣ :
الموقوف عليهم في بعض الطبقات غير موجودين حال العقد ، اقتضى ذلك الدليل
سقوط اشتراط الوجود في
الصفحه ٣٩٤ :
__________________
ـ وقول السيّد صاحب «الرياض» : إنّ في
هذا الأصل نظرا ، لعدم الدليل عليه (رياض
الصفحه ٤١٨ : الحكم التكليفي.
وأمّا الحكم
الوضعي فكما مرّ في العبد ، لكن سياق كلام الفقهاء في مثل هذا المقام في
الصفحه ٤١٩ :
إليهم لا إلى الوكيل إلّا أن يكون الفعل خاصّا.
والحاصل ؛ أنّ
في أخذهم الوكيل تفصيلا يأتي في توكيل
الصفحه ٤٦٢ : الوكيل بالثمن مع التلف.
ومع البقاء على
التفصيل المذكور في الفضولي وإن ادّعى الوكالة حيث كان قوله حجّة
الصفحه ٤٧١ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
تصرّفات المريض
بعد الحمد
والصلاة فنقول : إنّ تصرّفات الإنسان في مرض
الصفحه ٤٧٣ :
جوّز التمسّك بها في إحراز شرط الصحّة عند الشكّ فيها ، كما في باب النذر
إذا شكّ في موضوع كونه راجحا
الصفحه ٤٨٥ :
الجهة الاولى ؛
في تحقيق المراد من ألفاظ هذا العنوان ، فهل المراد من التنجيز هو المنجّز بقول
مطلق
الصفحه ٣٧ :
الخارجيّة الّتي نشأت [منها] الحرمة ، ولا دخل فيها للعلم والجهل.
وبالجملة ؛
المسبّب لوقوع الغير
الصفحه ٤٠ :
بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (١).
أمّا الأوّل ؛
فالإنصاف أنّه ليس في تلك الأخبار ما يشمل
الصفحه ٨٦ :
الفساد ، كما هو التحقيق ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل.
وثانيهما ؛ ما
لم يشترط في استعماله
الصفحه ٩٢ :
سائر الشرائط المعتبرة فيها ، مع فرض القطع بكون الحيوان من مأكول اللحم ،
وعلى كليهما فالمرجع أيضا
الصفحه ١٠١ :
لا يؤكل لحمه ، لأنّ مفهوم الأوّل ـ وهو عدم الجواز في ما يأكل اللحم ـ لا
يعارض مع علّية المسوخيّة