الصفحه ٦٣٠ :
يستفاد من الأدلّة إلّا اعتبار المثليّة في الماليّة على نحو يعدّ مالا في
الجملة ، وإلّا فلو كان
الصفحه ٦١ :
نجاسة الدم
يقع البحث فيه
من جهات :
الاولى ـ وهي عمدتها ـ إثبات النجاسة مطلقا ، بحيث يكون
الصفحه ٩٨ :
ولا في سائر أجزائها ، والعمدة في الدليل هي الموثّقات (١) أو الصحاح المستفيضة (٢).
إنّما الإشكال
الصفحه ١٠٥ :
المقام (١) ، ويؤكّد أن يكون المراد من الظرفيّة التبعيّة ، وكذلك
لا تجوز في المخلوط منه ولو أقلّ
الصفحه ١٠٩ :
المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه (١) ، مع أنّه إلى الأكثر نسب
الصفحه ١٥٠ :
والمأموم في صحّة صلاة المأموم جماعة على نحو السالبة الكليّة ، ومن
المعلوم أنّه يكفي في رفع ذلك
الصفحه ١٦٦ : ولا مجال لتوهّم استقلال الثاني وكونه بنفسه متعلّقا
للحكم ـ أنّه لا بدّ وأن تكون الجماعة في حال عدم
الصفحه ١٦٨ : رأسا ، بأن يكون الحائل ثخينا جدّا كبعض الجدران الّتي فيها أسطوانة
وأمثالها ، بل لا بدّ وأن يكون بحيث
الصفحه ١٧٨ :
البين حتّى تعرضه الأحوال المختلفة ، فلا محيص حينئذ من اتّباعه في أصل
الوجود ، ولازم ذلك أن يتأخّر
الصفحه ٢٠٢ :
العناوين مثل المصلحة في التصرّف في مال الصغير أو المسافة في توجّه تكليف
القصر ؛ نظر المحرز يكون
الصفحه ٢٥٩ :
من هو القابض في الوقف؟
الجهة الرابعة
في القابض ؛ لا إشكال أنّ في الأوقاف الخاصّة القابض هو
الصفحه ٢٦٢ : إنّه مع ذلك في الجملة المغايرة محفوظة ، ولذلك لا يملك
الكلّي ما لم يتشخّص ، سواء كان في البيع أو في مثل
الصفحه ٢٦٤ :
الوقف بل إنّما يعتبر بالنسبة إلى المعدّ منه للخيرات لا كالوقف على
الأولاد حيث إنّ الارتكاز في
الصفحه ٢٨٨ : يكن للرأي فيه دخل أصلا فيجري فيه حكم سائر موارد الإخبار عن الموضوعات
الخارجيّة.
وأمّا في القسم
الصفحه ٣٣٥ : في الوقف ، كما في حصر المساجد والفراش للمشاهد المشرّفة وغيرها من
السراج والقناديل ونحوها ، وهكذا في