الصفحه ١٧٦ : المتيقّن هو ما دون الشبر ، فحينئذ بالنسبة إلى الشبر
وما زاد عليه لا ينبغي التأمّل في عدم جوازه حسبما هو
الصفحه ٣٦٨ :
وأحسن العقود
الإذنيّة الوكالة ، لعدم كفاية الفعل أو الإشارة مع عدم العجز في إيجاب عقد من
العقود
الصفحه ٤٢٠ :
المصلحة في جميع الامور ، فلعلّ في بعض الامور يرى المصلحة على خلاف ما
يراه الوكيل مصلحة.
وأمّا
الصفحه ٤٥٦ : في الثاني أوجه ، لوجود القرينة فيها دون الاولى إلّا عدم الذكر المحتمل
للغفلة (١).
وجه الضعف ؛
أنّا
الصفحه ٥٦٨ :
فلا ، فانقدح أنّه لا وجه لتأمّل صاحب «الجواهر» في المقام (١) ، فتأمّل!
الثانية
: هي ما يقدّم
الصفحه ٥٨٤ :
عن خيار الغبن ، ونزيد هنا توضيحا بقدر ما يناسب المقام ، وهو أنّه لا
إشكال في أنّ صاحب البناء الّذي
الصفحه ٦٥٢ : القدرة
على أدائه كذلك فلا [شكّ] في أنّ المرجع استصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يردّ المثل.
ضرورة ؛ إنّما
الصفحه ١٢١ :
استعمال المشكوك ، فالحريّ الاستفادة ممّا سنؤسّس من الأصل.
الأمر
الخامس : في تأسيس
الأصل في
الصفحه ١٢٥ : وآله الطاهرين المعصومين.
الصلوات المشروعة فيها الجماعة
المقصد
السادس : في الجماعة
، وفيه أبحاث
الصفحه ١٥٣ :
من قوله عليهالسلام في ذيلها : «ولكنّ الجماعة سنّة في الصلاة من تركها
رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين
الصفحه ٣٠٦ :
وثالثة يقصد
الأحد بعنوان الجنس بأن يكون الأحد محدّدا للموقوف عليه لا أن يكون عنوانا له كما
في
الصفحه ٣٣٣ :
والقبض ، فلا يكتفى في الأوّل بقبول بعضهم ولا الطبقة الاولى ، بل يعتبر
قبض الجميع بأنفسهم أو وليّهم
الصفحه ٤٧٩ :
لا يوجب تحقّقه في الخارج قبل إيجاده المكلّف [به] ، فالخارج ظرف لسقوط
المأمور به لا لثبوته ، فإذا
الصفحه ٥٧٠ :
على الآخر ، ولذلك حكما باشتراكهما في الضمان ، ومن التعاقب أيضا التعاقب
في التأثير ، ولذا أشرنا
الصفحه ٥٨٧ :
الغاصب الابتدائي ، فيجوز للمغصوب منه أن يتصرّف في ماله كيف شاء ، ولا يزاحم
تصرّفه الحقّ السابق للغاصب