الصفحه ٥٦٩ :
الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدّم في التأثير لاستقلاله أوّلا) (١) .. إلى آخره (٢). وقريب
الصفحه ١٦٥ :
بالنسبة إلى سائر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع إذا كانت له حالة
سابقة ، مثل الطهارة الّتي
الصفحه ٢٩٦ :
مفهومه يختلف بالإضافة كما في لفظة «عند» الواردة في بعض المقامات مثل
المبيت عند عليّ عليهالسلام
الصفحه ١٤٧ :
وبعبارة اخرى :
كما أنّ أصل الصلاة يتوقّف على الجزم في النيّة بالنسبة إلى الامور الّتي تحت
اختيار
الصفحه ٢٦٣ :
الفضولي في البيع ونحوه على القاعدة وليس أمرا تعبديّا محضا ، كما هو
الظاهر ، حيث إنّه لمّا كان
الصفحه ٤٢٧ :
يتعلّق بالبدن ، وليس الوليّ مكلّفا بإخراج المال عنه ، فحيث إنّ المانع
فيه عدم الداعي العقلائي في
الصفحه ٥٦٥ :
على كون المراد به أحدث شيئا بسببه أضرّ المسلمين ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ فقد
استظهر الضمان مطلقا فيه
الصفحه ١٤٤ :
الشكّ في إدراك ركوع الإمام
السادس : إذا ركع المأموم وشكّ في إدراكه ركوع الإمام ، بأن لم
يرفع
الصفحه ٤٢٦ :
فأثره في الانتقال ، لكنّ الشارع اعتبر الرضا وطيب النفس بأثر الفعل في بعض
الموارد.
فظهر أنّ بيع
الصفحه ٥٦١ :
المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن» (١).
ومنها ؛ لسانها
كذلك : «من حفر بئرا في غير ملكه كان
الصفحه ١٢٦ :
الانحلالي في مقابل الفريضة الّتي يجب فيها الجماعة ، كالعيدين ، فحينئذ
قوله : «ولكنّها سنّة» يكون
الصفحه ١٩٨ : الحال إذا لم يكن في البين أصل أو أمارة بهما يحرز حاله ،
فتأمّل!
رابعها : العدالة ويقع فيها البحث من
الصفحه ٤٩٧ :
هو ثبوت الأحكام للطبائع الكليّة ثمّ منها يسري إلى الأفراد ، ففي ما نحن
فيه لمّا كان الحكم ـ وهو
الصفحه ٤٩٨ :
الاستقلال ، فبعد بلوغه مع اتّصافه بالمرض يشكّ في ارتفاع حجره وعدمه ، ولا
ريب أنّ المتيقّن منه هو
الصفحه ٦٤٩ : فلشبهة الربا قد يقال بمنع جواز ردّ الزيادة ، ولكنّ الأمر هنا أسهل ،
بمعنى أنّه ولو منعنا في الصورة الاولى