البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٤٣/٢٨٦ الصفحه ١٨٥ :
كذلك ، بل الأمر الأوّلي هو نفس الائتمام ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فإذا ركع فاركعوا» (٣) .. إلى
الصفحه ١٨٦ : بالنسبة
إلى الفعل الّذي يأتي به الآن مع المتابعة الفائتة.
نعم ؛ بالنسبة
إلى ما إذا تقدّم ، لمّا كان
الصفحه ١٩١ : من أنّه إذا لم يكن شيء
واجبا شرطيّا للصّلاة أو الجماعة تركه لا يضرّ بأحدهما.
هذا ؛ مضافا
إلى أنّه
الصفحه ١٩٨ : » (٣) ونحوهما (٤) ، إلّا أنّه مضافا إلى أنّ المراد بأمثالها أيضا أن
يكون موثوقا به في عمله ومتديّنا فيه ، رواية
الصفحه ٢٠٠ : اعتبار العدالة بالنسبة إلى صحّة صلاة الإمام وتحقّق
الجماعة ، بل إنّما هي شرط بالنسبة إلى المأمومين
الصفحه ٢١٨ : من أوّل الصلاة لا على نحو التحديد ،
وأمّا لو كان قصده ذلك من الأوّل بنحو يرجع إلى التحديد والتقييد
الصفحه ٢٢٠ :
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار عليه أيضا كالمنقول عن «الدعائم» (١) وصحيحة معاوية بن وهب
الصفحه ٢٢٨ : شيء آخر ، كما هو قضيّة جعل حرمة التصرّف مغيّاة بعدم وصول
الحقّ إلى أهله ، فجوازه حاصل عند حصول غاية
الصفحه ٢٣١ : يقال : إنّ أصل مصبّ أخبار التحليل
هو هذا المورد ولا يحتاج إلى الجمع أيضا.
لا إشكال في
تحليل ما وقع في
الصفحه ٢٣٦ : حال الغيبة ،
فتحليل الإمام عليهالسلام يرجع إلى كليّة الخمس ، لا خصوص المناكح والمساكن
والمتاجر
الصفحه ٢٤١ :
بإزائها شيء ، ولكنّ النوع ليس قابلا لأخذ الزكاة ، وإذا نسبت إلى الشخص
عدّت من قبيل استيفاء الحقّ
الصفحه ٢٥٠ : المتولّي نفس الواقف فالظاهر أنّه حينئذ لا يحتاج إلى المبرز مطلقا بل ، يكفي
القصد ونيّة تبدّل اليد المالكي
الصفحه ٢٥٤ : ذلك بالنسبة إلى الرواية الاخرى الواردة في خصوص المقام ، وهي رواية العمري
حيث إنّ فيها : «فصاحبه فيه
الصفحه ٢٥٦ : فرضنا كان يقينا سابقا وعمل بمقتضاه ، ثمّ بعد الخروج عن
محلّ الابتلاء بالنسبة إلى ما عمل حدث الشكّ ، كذلك
الصفحه ٢٥٨ : ء حكم الصدقة في الوقف ، بل عدّه منها فحينئذ ؛ بناء على التعدّي
من الهبة إلى الصدقة (٢) ومنها إلى الوقف