البحث في الرسائل الفقهيّة
٦٠/٤٦ الصفحه ٣١٣ : الوقف قوام حقيقته بأمرين ؛ الإخراج والتحبيس ، فليس
أمرا بسيطا محضا ، فإذا بني على عدم تحقّق جهة إخراجه
الصفحه ٣٢٧ : مصرفا فيصير
مصداقا للوقف على النفس ، فإن بني على شمول إطلاق معاقد الإجماعات للصورة الاولى
أي الوقف على
الصفحه ٣٥٥ : .
وبين ما هو غير
واضح الدلالة ، كما يكون كذلك مكاتبة عليّ بن مهزيار (٣) ، حيث إنّه لم يتّضح أن يكون
الصفحه ٣٩٤ : ، بل الأصل عدم كونه زيدا.
والّذي بنى عليه المحقّقون من
المتأخّرين هو الوقف ، لأنّ الكبرى لا يثبت
الصفحه ٤٧٨ :
والدين ، إلّا أنّه لا قصور في عموم «ما تركه الميّت فهو لوارثه» (١).
وأمّا إن بني
على الثاني
الصفحه ٤٨٠ : بصيغة ،
فتصير حكم نذر مثل هذه الأفعال حكم القسم الثاني.
وإن لم نقل
بذلك ، بل بني على كون اعتبار
الصفحه ٤٩٦ :
بني على المنع عنه مطلقا ، فلا.
بيان ذلك :
أنّه إنّا نعلم إجمالا بأنّ تصرّفات المريض في ما زاد عن
الصفحه ٥٠٤ : : ما رواه المحمّدون الثلاثة (٢).
ومنها
: صحيح إبراهيم
بن هاشم (٣).
ومنها : خبر ابن أبي السمّاك
الصفحه ٥٨٣ : حقّه كما إذا اشترى أحجارا بالبيع الخياري ، ثمّ بنى عليها ففسخ بائعها
فهاهنا لمّا لم يكن بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨٤ : المقام من قبيل ما لو
فرض أن تكون أرض ملكا لأحد وهواؤه للآخر ، فصاحب الهواء بنى في هذه الأرض بلا إذن
صاحبه
الصفحه ٦١٧ : القاعدة ومعاقد الإجماعات ، فيصير المرجع في باب
ضمان القيمي والمثلي هو ما بنى عليه المشهور من نحوي الضمان
الصفحه ٦٤٦ :
وإنّما الإشكال
هنا ؛ في المسألة من حيث الربا وجريانه في باب الضمانات كما بنى عليه المحقّق ،
ولذلك
الصفحه ٦٤٧ : لو استلزم
ذلك الضمان القهري المترتّب على التلف ، ولذلك بنى ـ دام ظلّه ـ في خيار العيب ـ فيما
لو كان
الصفحه ٦٥١ : أوّلا يقينيّا.
أقول : ولكن هذا يتمّ لو بني على كون تبدّل العين الثابتة
على الذمّة بالغصب ، وتنزّلها
الصفحه ٦٨٤ : بني على ما هو المشهور من كيفيّة الضمان من عدم اعتبار
وجود للعين على اليد ، بل ما دام وجودها ليس على