الصفحه ٣١٨ : في حقيقة الوقف من هذه الجهة ، بل هي الجامع بين القصير والطويل على ما
استظهره صاحب «الجواهر» قدسسره
الصفحه ٣٥٥ : وإطلاقاتهم كذلك.
وبين ما هو
جامع الجهتين ، كما يظهر للمتأمّل فيها.
فعلى هذا ؛ لا
ينبغي الخروج عن الأصل
الصفحه ٣٦٠ : جميع صور
التباين ؛ سواء كان في الطرفين أو في طرف واحد ، فالحكم هو التخالف ، لعدم
اتّفاقها على أمر جامع
الصفحه ٣٩٣ : في مطلق الإخبار (٢).
__________________
(١) جامع المقاصد : ٨
/ ٢٢٠.
(٢) قال في محكي «الخلاف
الصفحه ٤٤٣ : ط. ق ، جامع المقاصد : ٨ / ١٨١ ، الروضة البهيّة : ٤ / ٣٦٩ ، مسالك
الإفهام : ٥ / ٢٤٠.
الصفحه ٤٤٩ : الزائد.
__________________
(١) شرائع الإسلام :
٢ / ٨٢ ، مختلف الشيعة : ٥ / ٤٢٥.
(٢) جامع المقاصد
الصفحه ٤٥١ : كالكركيّ (١) والشهيد الأوّل في محكي حواشيه (٢) والشهيد الثاني (٣) بعدم ضمان
__________________
(١) جامع
الصفحه ٤٨٧ : المستفاد من
أدلّة الباب الّذي هو الجامع للمصاديق هو التصرّف المستلزم للإضرار على الورثة مع
انطباقه على
الصفحه ٤٨٩ :
__________________
(١) حكى عنه في جواهر
الكلام : ٢٦ / ٧٤ وفي جامع المقاصد : ١١ / ٩٦.
(٢) نقل عن القواعد
في جواهر الكلام
الصفحه ٥٣١ : المال الواحد ما هو الجامع بين العين
وبدلها مع بقاء العين ، بأن تكون الذمّة مشغولة بهما على البدليّة
الصفحه ٥٣٣ : جامع بين
الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري الّذي جعلنا ذلك منشأ لجواز رجوع المالك إلى غير
ذي اليد
الصفحه ٥٣٩ : على العين المغصوبة ، وقلنا : إنّ لازم ذلك كون الجامع بين هذه
الوجودات الاعتباريّة متعلّقا لحقّ صاحب
الصفحه ٥٤٣ : .
(٢) جامع المقاصد : ٦
/ ٢٧٣.
الصفحه ٥٧٨ : إنّما يكون في الحقيقة مكرها على الجامع بين
المكره عليه والمتوعّد عليه ، بحيث يكون كلّ واحد منهما في ظرف
الصفحه ٥٨٠ : ، أو ظانّا به ، أو لم يكن كذلك ، والحكم الجامع لجميع الصور هو أنّ
الضمان لتلف مال الغير المسبّب عن