الصفحه ٢٠٠ : .
ثانيتهما : الّتي هي لازم الاولى تقريبا عدم الاشتراط بالنسبة
إليهم واقعيّا ، بل شرط إحرازيّ ، لما سمعت من
الصفحه ٩٨ : بينهما على ما ذكرنا من عدم انحصار العلّة ، حتّى يخصّص.
لا
يقال : العلّة في
الاولى أخصّ من الثانية ، فلا
الصفحه ١٢٥ : ، خصوصا في الصبح والمغرب منها. وإنّما
البحث في موارد.
الأوّل : المنذورة من الصلوات المندوبة ، والأقوى
الصفحه ٤٠٣ :
الزكاة ، فكما أنّها ملك للفقراء ويملكه الآخذ ، بمعنى أنّه يكون أولى بها
من غيرها ، ومعنى الأولويّة
الصفحه ٢٣٦ : ، لهم الولاية المطلقة للتصرّف في أموال الناس
جميعا ، وكيف بالسادة؟! فإنّهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم
الصفحه ٦٣٢ : التبدّل بالقيمة ، أي أوّل
درجة من القيمة الّتي يفرض له ، وكذلك لها نظائر اخر ، كما في باب الصرف ونحوه
الصفحه ٥١٥ : فيها جميع اعتبارات الماليّة ،
فراجع أوّل البيع! «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٤ /
٥٤.
الصفحه ٥٧٠ : الوقوع في البئر إلّا أنّه لمّا كان منشأ التلف هو الحركة المتحقّقة من
أوّل العثور إلى الوقوع تحت البئر
الصفحه ٥٢٨ : إليه الآن؟
قلت : قد أشرنا في طيّ الكلام إلى أنّ ثبوت البدل على
الضامن إنّما يكون من أوّل وضع يده على
الصفحه ٣٤٧ :
مقدار من الدلالة لها هل تكون مطلقة أو مختصّة؟
فهذا أصل مبنى
المسألة ، بحيث لو ثبت الأوّل ففي موارد
الصفحه ٣٩٢ : من الأوّل ، لكنّهما معتبران إلّا القسم الأخير ، إذ لم يشتمل على
ذكر السبب ، مثل أن يقول عن ثمن ثوب أو
الصفحه ٥٩٢ : به سفينته فأجراها في البحر فقدر المغصوب منه أخذه منه في
اللجّة ، بحيث يوجب قلع خشبته من السفينة غرق
الصفحه ٢٢٦ : أبي يسار الدالّة على تصرّفه في الغوص الّذي أخرجه من البحر
ببيعه ، ولذا جاء بثمنه إلى الإمام
الصفحه ٤٤٥ :
اليد حجّة فلو تضرّر منه تداركه بأن حكم برجوعه عليه.
وكما في ضمان
الطبيب الحاذق حيث إنّه لو لم
الصفحه ٧٠ :
العلّامتان : الوحيد البهبهاني والطباطبائي ، وغيرهما من الأعاظم (١) رحمة الله عليهم وأنّ أصله منقول