الصفحه ٥٥ : مثلها جدّا ، والقدر المتيقّن من السيرة غيرها ، كما لا يخفى.
الثالثة
؛ لا خلاف في
استثناء بعض أجزا
الصفحه ٩١ : كونه مأكول اللحم ـ أن يكون من مقوّمات التذكية
الشرعيّة وأجزائها ، أم لا ، بل هي إنّما الأفعال الخاصّة
الصفحه ١٢٤ : بالشكّ الأعمّ من الواقعي والظاهريّ ، أنّ هذا الدليل
لا يشمل نفسه.
بمعنى أنّه
يدلّ على الحكم وهو عدم
الصفحه ١٤١ : إشكال في أنّه لو رفع المأموم رأسه من الركوع ساهيا قبل الإمام ثمّ رجع ثانيا ،
مع أنّ الإمام كان رافعا
الصفحه ١٧٢ : من الاتّصال الحقيقي ، فأنكروا لذلك استفادة الحكم
الإلزامي والعزيمة من الرواية.
مع أنّك قد
عرفت فساد
الصفحه ٢٢٣ : الاستفادات الحاصلة من التكسّبات ، بعد إخراج مئونة
السنة منها.
وهنا مسائل ؛
الاولى : في أنّه بعد ظهور الربح
الصفحه ٢٤٧ : .
الاولى : في
معنى القبض كلّيا من حيث كونه هو الأمر العدمي ـ وهو التخلية ورفع اليد وأمثالهما
ـ أو لا ، بل
الصفحه ٢٦٤ :
الوقف بل إنّما يعتبر بالنسبة إلى المعدّ منه للخيرات لا كالوقف على
الأولاد حيث إنّ الارتكاز في
الصفحه ٢٩٥ : تعبّدا محضا لا وجه لانصرافه إلى ما ذكر من الآثار بل يشمل
كلّ ما وقع اللفظ موضوعا للأمر الشرعي ، كما في
الصفحه ٣٦٣ :
فالأوّل
: مثل القرعة
في تعيين المطلّقة ، وتعيين العين الموصى بها ، لتردّدها بين اثنتين أو أزيد
الصفحه ٣٨٥ : النائب ولو كفائيّا ، وإلّا لم يجز التوكيل فيه.
وقيل : إنّ
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا القبيل
الصفحه ٤١٥ : المتبادر منه والمنصرف إليه إطلاق توكيل الأولياء ، فتدبّر!
وأمّا ما توهّم
من أنّه لو كان الإذن فيه مستفادا
الصفحه ٤٣٢ : لا يعلم إلّا من قبله ، أو غيرها لتعذّر إقامة البيّنة
الشرعيّة (١).
فمثال الأوّل :
ما لو ادّعى شخص
الصفحه ٥٠٥ :
الأخيرة فقريبة بل قويّة مع لحاظها مع ما يدلّ من الروايات الآتية على
حرمان الشخص في مرض موته عن
الصفحه ٥٠٦ :
على حرمان الرجل عمّا زاد عن الثلث (١).
منها
: صحيح يعقوب
بن شعيب (٢).
ومنها
: صحيحة ابن
يقطين