الصفحه ٦٣٨ : صحيحة أبي ولّاد المشهورة ما
هو المخالف لها ، فالأولى البحث عنها بذكر بعض فقراتها بما يرتبط منها بالمقام
الصفحه ٦٤٨ :
ظهور العيب في أحدهما ، وفاقا لجماعة من الأساطين (١) ، وإن استشكل فيه شيخنا قدسسره (٢) ، مع أنّ
الصفحه ٦٦٠ : مع ما لها من الاجرة فتقوّمت مجموعا فاخذ بدل الحيلولة
أيضا عن العين المقوّمة بهذه الكيفيّة ، فعلى
الصفحه ٢٨٣ :
من الشخص مطلقا بحيث لم يكن له عليها سلطنة من جهة أصلا ، لا يعتبر لها
لهذا الشخص ملكيّة عند العقلا
الصفحه ٣٠٦ : بطريق الأولى كما لا يخفى.
الرابع : لو وقف على من كان قريبا إليه من الناس ، لا إشكال
أنّه يشمل إلى
الصفحه ٣٠٨ : لا بدّ من العدول عمّا يقتضيه الظاهر ، فهكذا هنا حيث
أنّ المتبادر أنّه ما يكون الأقرب لا يعطى الوقف
الصفحه ٣٢٧ :
اشترط أن يؤتي مقدارا من منافعه إلى مصرف الزكاة أو الخمس الّذي عليه ،
وكان نظره إلى إخراج هذا
الصفحه ٣٤١ : ] (١) أرشا فللموجودين من الموقوف عليهم .. إلى آخره (٢).
هنا جهات من
الكلام ينبغي البحث عنها :
الاولى : في
الصفحه ٤٠٠ : كالالتقاط والإحياء.
فالقسم الأوّل
قد وقع فيه الخلاف من جهة دلالة أدلّة الإباحة مثل : «من
الصفحه ٥٣٧ : الأوّل تملّكه البدل متوقّف على
تلف المبدل منه ، بخلاف الثاني فإنّه يجوز التصرّف فيه وإن كانت العين باقية
الصفحه ٥٤١ :
لهذا الجسم تحت يده إلّا شبر منه ـ مثلا ـ فكذلك استيلاء اليد اللاحقة على
العين المغصوبة بجميع مراتب
الصفحه ٥٤٥ : أن يستقرّ الضمان في يد من تلف المال بيده ، فليس له الرجوع إلى غيره لعدم
عهدة مضمّنة له لاحقة عليه
الصفحه ٦٦٥ :
يكون مخلوطا بمماثله ذاتا ووصفا بأن لا يكون أحدهما أجود من الآخر أو أردأ
، وإمّا أن يكون ما يماثله
الصفحه ٦٧٣ : في
نظر العرف من دون ملاحظة منفعة خاصّة فيها (٤).
وأوّل الأقوال
أحقّها ، وذلك ، لأنّ الفرض أنّ للعين
الصفحه ٤٧ : المشهور (١) استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال
غير المأكول (٢) ، ثم التعدّي منها إلى خر