الصفحه ٦٦٧ : لكلّ واحد من العينين قبل الخلط مضافا إلى مالكه ، ولازم
ذلك هو الشركة في العين على حسب الماليّة ، كما لا
الصفحه ١٠٤ : رواية المسوخ ، ومع الإغماض عن ذلك وتسليم كون النسبة عموما من وجه فنقول :
أيضا يجب تقديم رواية المسوخ
الصفحه ١١٢ : الأوّل ، فتأمّل!
ومن البديهة
أنّ ذلك لا يكشف عن مجعوليّتها أصالة ، وقد كتبت في بحث الاصول من البرهان
الصفحه ١٣٢ : أنّ بهذا المضمون بل أظهر منها أخبار كثيرة (٥) ، ولا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها.
وأمّا الأوّل ؛
فلأنّه
الصفحه ١٦٥ :
بالنسبة إلى سائر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع إذا كانت له حالة
سابقة ، مثل الطهارة الّتي
الصفحه ٢٠٤ : ، والقيام بأوامره عادة ، واحترزنا بالأوّل عن أنّها ليست صرف الاجتناب
، كما أنّه من القيد الثاني يستفاد لزوم
الصفحه ٢٦٠ : فيه ، كما أنّ له أن يجعل ما لنفسه من النظر
الاستصوابي والإشرافي على المال الثالث ، فيعبّر عن الأوّل
الصفحه ٢٦٣ : الإيقاعات
مطلقا ؛ لما أشرنا إليه من عدم اعتبار البقاء فيها حتّى تجري ما هو ملزومها.
وحيث قد بينّا
في أوّل
الصفحه ٢٦٨ : طبعه الأوّلي
لا يقتضي ذلك وإن أمكن الجعل بعنوان الأجرة أيضا ، ولكنّ الغرض غالبا ليس إلّا
كونه من جملة
الصفحه ٣٥٣ : عرفت من الفساد ، فهو يختلف من هذه الجهة أيضا
، مع المسلكين الأوّلين ، فتأمّل!
مقتضى قواعد الباب في
الصفحه ٣٦٠ : دينارا ، فإنّ الاعتبار
بالمتعلّق لا بنفس العدد.
وأمّا إذا كانت
الاجرة المتعدّدة من قبيل الأوّل ، والشي
الصفحه ٤٠٢ : التملّك من جهة عدم قصد التملّك ، لكنّه يدلّ على عدمه مع نيّة عدمه
بطريق أولى ، فافهم!
بل دعوى الأولويّة
الصفحه ٤٢٢ :
توضيح الفرق
بين المجنون والسفيه والمغفّل والمغصوب الّذي حكموا ببطلان بعض الألفاظ الصادر منه
في ذلك
الصفحه ٥٠٣ :
ولا يوجب صيرورته نصّا ، كما لا يخفى.
ومنها : حديث أبي بصير (١) ودلالته على المطلوب تامّة وقريب
الصفحه ٥٣٢ :
وكذلك جميعهم حتّى يحصل له البدل من المجموع ، فكلّ مقدار أعطى أحدهم تبرأ
ذمّة الآخرين ونفسه عن