حكم العصير العنبي
الإشكال في باب
العصير العنبي من حيث النجاسة من جهات :
الاولى : من جهة الكبرى ، أي أصل النجاسة ، وأنّها من مصاديق
الخمر أم هو أمر آخر في عرضها ، والشارع حرّمها وحكم بنجاستها تعبّدا؟ على خلاف.
الثانية
: من جهة
الصغرى ؛ من حيث إنّ العصير بمجرّد الغليان والنشيش وإن لم يثخن يحرم وينجس ، أو
يعتبر فيها الثخونة ، بل الاشتداد؟
ثمّ إنّه هل
النجاسة مترتّبة على الغليان مطلقا ، سواء كان بنفسه أم بالنار ، أو يختصّ بالأوّل؟
ثمّ إنّه هنا
جهة اخرى ، وهي إشكال أخبار الباب من حيث فقه بعضها ، واضطراب بعض آخر متنا وسندا.
أما الجهة
الاولى فالالتزام بكون العصير العنبيّ مطلقا من مصاديق الخمر
تحكّم محض ، لا يساعد عليه اللغة ولا العرف ، فإنّ الخمر لها طريق معمول مرسوم مثل
الخلّ ، لا ربط له بالعصير ، كما هو واضح.
نعم ؛ قد
يتوهّم إلحاقه بها من جهة بعض الأخبار ، كما في خبر معاوية
__________________