الصفحه ٤١٧ : العبد لغير مولاه كالبيع في الدار المغصوبة.
ثمّ إن كان
الفعل الصادر من العبد ممّا له اجرة بطل المسمّى
الصفحه ٤٣٨ : عليه في عدم إذنه للتصرّف والاستيفاء
وعدم الانتقال إليه مجّانا ـ مثلا ـ فافهم.
وقوّاه الشهيد
الأوّل مع
الصفحه ٦٩٤ :
ـ البيان ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد الله محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي ، ط /
مجمع الذخائر الإسلاميّة ، قم
الصفحه ١٦١ : الإمام وبين من يكون خلفه من الصفّ
الأوّل.
ثانيها : اعتبار عدم البعد بين كلّ صفّ والصفّ السابق عليه
الصفحه ٣٩٤ : من حيث
المفهوم.
ففي الأوّل ؛ قيل : يتمسّك بالعموم ،
كما هو منقول بناء القدماء ، إذ لا يرفع اليد من
الصفحه ٦٧٢ :
أمّا إذا كان
من قبيل الأوّل ؛ فمقتضى القاعدة ضمان الجميع ، سواء استوفاها بأجمعها أو بعضها أو
لم
الصفحه ١٠٥ :
المقام (١) ، ويؤكّد أن يكون المراد من الظرفيّة التبعيّة ، وكذلك
لا تجوز في المخلوط منه ولو أقلّ
الصفحه ٢٤٣ :
واخرى لم يكن منه ، لكن لم يعتد صرفه في المئونة كالدار والأرض ، فحكمه
كالقسم الأوّل.
وثالثة
الصفحه ١١١ :
أيضا إذا تصوّر عدّة امور واعتبر اجتماعها ، أو تصوّر أمرا مقيّدا بأمر
وجوديّ أو عدميّ ينتزع منه
الصفحه ١١٧ : المأكوليّة أو القطن أو الكتّان.
أمّا الأوّل ،
فهو خلاف الإجماع والضرورة.
وأمّا الثالث ؛
فلم يثبت من
الصفحه ١٧١ : على ما استفاده من الرواية الاولى ، وأنّه يلزم في مثل
الموارد الرجوع إلى العرف ، فإنّه أمّا مسألة
الصفحه ٦٠٤ : الفرق بينهما ، وأمّا
ما احتمله من الاشتراك والشركة تجري في هذه الصورة بطريق أولى ، كما لا يخفى.
وأمّا
الصفحه ٩٥ :
متى تصير يد المسلم أمارة؟
مسألة : إنّما يد المسلم مفيدة وتصير أمارة إذا لم يكن الجلد
المأخوذ منه
الصفحه ١١٤ :
مانعا لا كون المأكول شرطا ، فإنّ طائفة منها تدلّ على حرمة لبسها في
الصلاة (١) ومعلوم أنّ الحرمة
الصفحه ١٦٤ : فقدهما في المقام نظرا إلى أنّه يكفي في رفع الأوّل منهما أن يكون
المأموم مشاهدا للإمام أو من يشاهده وهو