المأخوذ ، إلى القيمة الّتي ليست هي أداء حقيقة ، بل وفاء.
وأمّا لو لم يتمكّن الضامن من المثل ، ولو تمكّن نوعا كما في المثلي فمقتضى قاعدة اليد عدم وجوب أداء المثل لعدم حصول الغاية وعدم تمكّن اليد الآخذة عن أداء المثل.
وبالجملة ؛ فمع الجمود على ظاهر لفظ قاعدة اليد فيكون كلّ من معاقد الإجماعات وقاعدة اليد عكس الآخر في المدلول ، ثمّ يترتّب على ذلك وقوع التعارض بين مداليل الأدلّة الثلاثة ، وهي الآيات الّتي كانت مداليلها الاعتداء بالمثل والعقاب به بقول مطلق ومعاقد الإجماعات المفصّلة بين المثلي والقيمي ففي الاولى روعي التماثل بخلاف الثانية ، وقاعدة اليد المفصّلة بين المثلي والقيمي أيضا ، إلّا أنّ المستفاد منها التمكّن الشخصي في الحكم بوجود المثل وضمانه دون التمكّن النوعي.
ولا يتوهّم أنّه يمكن حمل الاعتداء بالمثل المستفاد وجوبه من الآية على التمكّن الشخصي ، بلحاظ أنّ هذا الحكم الوضعي قد استفيد من الحكم التكليفي الدالّ عليه الأمر ، والأمر لا يتعلّق إلّا بالمقدور ، فلا بدّ أن يكون المعتدي قادرا على الإلزام بالمثل ، وقدرته فرع على تمكّن الضمان ، والمفروض أنّه غير متمكّن شخصا ، فلا يجوز على المعتدي إلزامه به.
دفع التوهّم أنّه : لا إشكال أنّ هذا الأمر إنّما هو كسائر الأوامر التكليفيّة المشروطة عقلا بالقدرة إذا لم يؤخذ في الهيئة اشتراط القدرة حتّى يصير الشرط شرعيّا ، فيستكشف كونها دخيلة في أصل المصلحة حتّى تفيد المادّة أيضا ، فلا يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات وجوب تحصيل القدرة ، ولو لم يتمكّن المكلّف