البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٤٧/٢٢٦ الصفحه ٣٣٠ : عموم أدلّة اقتضائه بالنسبة إلى كلّ منهم تامّا ، فحينئذ
لا يبقى موقع لتأثير الشرط لما تقدّم من أنّه
الصفحه ٣٤٦ : ، فتأمّل جيّدا!
المسألة
الرابعة : قال في «الشرائع»
: إذا وقف مسجدا فخرب أو خربت القرية (١) .. إلى آخره
الصفحه ٣٤٩ :
الأمرين في الوقف بنفسه ، كما يكون في سائر الأموال بلا نظر إلى طروّ
العناوين الأخر عليه.
ثم إنّه
الصفحه ٣٨٥ : المنوب عنه عكس الزكاة ،
إذ التقرّب بهذه الأفعال تابعة لصدورها أوّلا وإلى السبب المنتسبة إليه هذه
الأفعال
الصفحه ٣٩١ : التولّي بنفسه وبغيره ، لأنّ هذه ولاية فله إرجاعها إلى غيره ، بخلاف أصل
تحرير الدعوى فقط ، إلّا أن يكون من
الصفحه ٣٩٥ : فوّض تشريع بعض العبادات
على الناس إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو على نفسه ، فإذا أوجب النبيّ
الصفحه ٤٢٨ : أَمْوالَهُمْ) (٤) فقبل الإحراز لا يجوز ، فهو بالنسبة إلى التكاليف بعد
البلوغ غير متوقّف على إحراز عقله ، فيجيزه
الصفحه ٤٤٦ : المباشرة
فهو الإتلاف.
وأمّا التسبيب
؛ فإن كان بحيث يوجب استناد الإتلاف شرعا أو عرفا إلى السبب ، بأن لم
الصفحه ٤٤٧ : ، ولا بين أن يكون العمل راجعا إلى السبب أم لا يرجع إليه بعد كون العمل ممّا
له اجرة في العادة.
نعم ؛ لو
الصفحه ٤٥٢ :
على التلف ودفعه مجّانا ، ضرورة لغويّة قصده إلى العوض ، ولذا حكم الشهيد في محكيّ
الحواشي المنسوبة إليه
الصفحه ٤٥٤ :
ولا المستأجر واهبا بالنسبة إلى دفع الاجرة ؛ لإقدامهما على ضمان كلّ من
المنفعة والاجرة بمضمون جعلي
الصفحه ٤٦٣ : طرح بعض الأصحاب العمل به.
ولو سلّم فهو
من الدليل وهو النصّ ، فلا يتعدّى إلى غيره ؛ فالضابط ما ذكرنا
الصفحه ٤٨٣ : ، حتّى يستخرج من الأصل؟
قد يقال
بالثاني ، نظرا إلى أنّ عمومات الوصيّة تقتضي خروج الوصيّة من الأصل مطلقا
الصفحه ٤٨٩ :
فظهور السؤال مع الجواب المنزّل عليه دالّ على ذلك ، فمرجع هذا يكون إلى
دعوى انصراف آخر.
فانقدح
الصفحه ٤٩٥ :
ليس لها مجرى عموما وخصوصا ، وذلك لانصرافها إلى ما يكون موضوعها الأموال
الّتي سلطنة المتعاقدين