الصفحه ٤٨٨ : الثلث.
ثالثها : قريب ذلك من قبيل «عند موته» أو «عند وفاته» (١).
ثمّ إنّ كلّ
واحد من هذه العناوين
الصفحه ٤٨٩ : منحصر بالأواخر الّذي يقال عرفا : إنّه قرب موته؟
فهذه المسألة أيضا صارت منشأ للإشكال والخلاف.
ثمّ لا
الصفحه ٤٩٣ : ـ المسمّاة هذه العلقة بالحقّ ـ منعت عن
نفوذ التصرّف في ما زاد عن الثلث.
ثمّ لا يخفى
أنّ لازم هذه الكيفيّة
الصفحه ٤٩٤ : العارض القريب بالموت حاجزا عن استقلال
المالك في تصرّفاته.
ثمّ إنّ المنشأ
إن كان الأخير ؛ فيمكن التمسّك
الصفحه ٤٩٦ : الموضوع
الكلّي ـ وهو بقاء سلطنة العاقل البالغ الّتي تكون له حين صحّته إلى حين مرضه ـ ثمّ
ينطبق ذلك على
الصفحه ٥٠٤ : الّذي هو مناط
الاعتبار.
ثمّ إذا احتمل
كونها منحصرة بواحدة ، وبعد أن يحتمل كون تلك الواحدة هي الّتي قد
الصفحه ٥٢٣ : من
الدليل في باب الضمان هي هذه القاعدة ، وأنّ الغصب الّذي عرّفناه في صدر الباب
أيضا مساوق له ، ثمّ
الصفحه ٥٢٥ : بمجموعها ، مضافا إلى سلطنته على عين ماله عند كلّ
من تكون ، لو لم تكن تابعة.
ثمّ من آثار
ثبوت هذه الأبدال
الصفحه ٥٢٦ : ء الله.
ثمّ إنّه
يتولّد هنا الإشكال الأوّل ، وأنّ ذممهم المتعدّدة كيف يمكن أن تشتغل لتلف مال
واحد وعين
الصفحه ٥٣٢ :
الجامع.
ثم هذا كلّه ؛
حكم المالك وبيان كيفيّة حقّه وسلطنته ، أمّا حكم الغاصب وتكليفه فلا يخفى أنّ
الصفحه ٥٤١ : وتوطئة لإيصال ماليّة به ، وإلّا فلو كان أمكن التفكيك بينهما لما
كان عليه ردّ الخصوصيّة.
ثمّ إنّه لا
خفا
الصفحه ٥٤٥ : انتهى التعاقب إليه ، ثم أتلفه أحد الأيادي السابقة الّتي يكون بسبب أخذه سابقا
الآن ضامنا ، ففي مثل هذه
الصفحه ٥٤٨ : منافعه أو لم يستوف.
ثمّ إنّ في كلّ
من الصور الأربع : إمّا أن يكون المأخوذ أجيرا ، أو ليس كذلك.
أمّا
الصفحه ٥٥٣ :
ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الحابس هو المستأجر أو غيره.
ثمّ إنّه ظهر
ممّا ذكرنا حكم ما لو
الصفحه ٥٦٤ :
العقلاء من المعنى لهذا العنوان ، فتعرّضوا لتعيين مصاديقه الّتي منها
عنوان السبب ، فتأمّل!
ثمّ