الصفحه ٣٧٩ : ، ثمّ لو عرض
الموكّل ، صار تصرّف الوكيل فضوليّا موقوفا على إجازة الوليّ الفعلي لذلك التصرّف
أو إجازته
الصفحه ٣٨٠ : ء لكلّ وجه حتّى الشهادة عليه ، ولعدم قابليّة المحرم للتملّك للصيد ،
فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ
الإذن
الصفحه ٤١٥ : غيره عمّن له الولاية عليه.
ثمّ على
التقادير المذكورة في التوكيل الأوّل مع جواز توكيل الغير ، فهل يحمل
الصفحه ٤١٧ : العبد لغير مولاه كالبيع في الدار المغصوبة.
ثمّ إن كان
الفعل الصادر من العبد ممّا له اجرة بطل المسمّى
الصفحه ٤٢٥ : .
ثمّ إن كان
الإكراه لحقّ كأن يجبر المحتكر على بيع الطعام ، والممتنع عن إنفاق واجبي النفقة
أو المملوك أو
الصفحه ٤٢٩ :
ثمّ إنّه لا
فرق في وجوب كون صدور الأفعال مسبوقا بتعقّل داع ، بين ما يكون الداعي أمرا مباحا
أو أمرا
الصفحه ٤٤٤ : ظهر دليل ضمان السبب في مورده.
ثمّ لا فرق في
الغرور بين كون الغارّ عالما أو جاهلا ، ولذا حكموا بوجوب
الصفحه ٤٤٧ :
ذلك العمل بغير إذن المعمول له.
ثمّ لا فرق في
كفاية الإذن بالعمل في السببيّة بين استيفائه له ، كما لو
الصفحه ٤٦٥ : ثمّ ادّعى عليه بذلك المال واعترف بقبضه ثانيا لم يوجب الاستيمان الأوّل
قبول قوله في هذه الدعوى.
وقد
الصفحه ٤٦٦ : منافيا للفوري الحقيقي ، كما لو كان في حمّام أو
مطعم أو غيره ، فإنّه يقضي حاجته ثمّ يردّه فورا.
وأمّا لو
الصفحه ٤٧٢ : مثل
الصلح ، وقد تكون مثل الإجارة وغيرها على حسب اختلاف أنحاء الوصيّة التمليكيّة.
ثمّ إنّه لو
أحرزنا
الصفحه ٤٧٤ :
ثمّ اعلم! أنّ
حال النذر المتعلّق بالفعل أو النتيجة كحال الوصيّة في ما ذكر ، إلّا أنّه فيه
إشكال من
الصفحه ٤٧٧ : إخراج الدين من الأصل أو الثلث
ثمّ لا خفاء في
كون الدين مخرجا من أصل المال في الجملة ، ولكن لمّا كان
الصفحه ٤٧٨ : ثبوت الحقّ
للغير على الذمّة ، ثمّ يترتّب على ذلك الحكم الشرعي التكليفي بالأداء.
ولا ريب أنّ
هذا
الصفحه ٤٨٠ : الخارج يوجب تعلّق الطلب بالموجود ، لا في
الذمّة ، كما لا يخفى.
ثمّ أفاد ـ دام
ظلّه ـ بأنّه بعد أن اتّضح