الصفحه ٣٢١ : حياة المورّث التي زالت ، هكذا
أفاد دام ظلّه ، ولكن لا يخفى انصراف أدلّة الإرث عن مثل هذا الملك.
ثمّ
الصفحه ٣٢٣ : المانع ، فهذا مرجعه إلى
التعليق في العقد أي في المنشأ وإلّا فالإنشاء تامّ محقّق فتأمّل!
ثمّ إنّه : إذا
الصفحه ٣٢٤ : الأدلّة الدالّة على بطلانه من الإجماع وغيره عنه ، وإنّما المصداق
الواضح منه أن يقول : وقفت على نفسي.
ثمّ
الصفحه ٣٢٦ : فالسبب الجديد لا يؤثّر فيها إلّا بقاء.
ثمّ إنّ مع
الغضّ عن ذلك وتسليم عدم صحّة اعتبار تملّك المنافع
الصفحه ٣٣٣ : من
اعتبار القبض (١) ، فلا يرد ما أورده في «الجواهر» قدسسره (٢).
جريان المعاطاة في الوقف
ثمّ
قال
الصفحه ٣٣٩ : !
الثانية : قال في «الشرائع» : فلو وقف حصّه من عبد ثمّ أعتقه لم
يصحّ ـ
__________________
(١) وسائل
الصفحه ٣٤٥ : ء للوقف ، عكس ما ينسب إلى جماعة أو المشهور ، والله العالم.
ثمّ إنّه إن لم
يستوف الموجودون حقّهم وما
الصفحه ٣٤٨ : من ماليّتها.
وإمّا أن يكون
نظره منبسطا على الأمرين على نحو الضمنيّة بلا قصر على أحدهما.
ثمّ على
الصفحه ٣٥٠ : البيع ، بناء على جوازه فيها.
ثمّ إنّه لا
خفاء في أنّ رفع المحذور في الموارد المذكورة تارة يكون برفع
الصفحه ٣٥٢ : .
ثم إنّ هذا
كلّه مقتضى القواعد الأوّليّة ؛ على ما هو التحقيق من أنّ حقيقة الوقف هو التحبيس
والإيقاف
الصفحه ٣٥٣ : بيع الوقف
ثمّ إنّ ما
ذكرنا من عدم جواز بيع الوقف حسبما تقتضيه قواعد الباب إلّا في صورة خرابه وما
الصفحه ٣٦١ : الدعويان ، كما لو ادّعى عليه عبد أو ادّعت عليه جارية من غير أن يكون
النزاع في العقد.
ثمّ اعلم! أنّ
الحكم
الصفحه ٣٦٢ : العقد المشروط ونفيه.
فلا يقال : إنّ
القول هنا قول منكر الزيادة ، كما لا يخفى.
ثمّ لمّا كان
في الغالب
الصفحه ٣٧٦ : عدم أهليّة
الوكيل ، كما لو كان محرما أو وكّل في عقد النكاح أو شراء العبيد.
هذا ؛ ثمّ إنّ
الاستنابة
الصفحه ٣٧٨ : في مطلق الإذن ، كما لا يخفى على الفقيه المتفطّن.
ثمّ إنّ بعض
العقود ما هو معاوضيّة ، وبعضها غير