الصفحه ٢٠٠ : تناسب اشتراط هذا
الأمر فيها واقعا لأنّه نادر جدّا أحد يرى نفسه عادلا بينه وبين الله ، كما لا
يخفى.
ثمّ
الصفحه ٢٠٧ :
طائل ، كما صنعه الشيخ قدسسره في المقام (١).
ثمّ إنّه عليهالسلام ما اكتفى بذلك ـ أي بيان حقيقة
الصفحه ٢١٣ : رفع اليد عن
مقتضى الصناعة.
ثمّ إنّه إذا
ثبت ذلك في باب الجماعة يثبت اعتباره في سائر المقامات أيضا
الصفحه ٢١٥ : ، فتأمّل!
ثمّ إنّه هل
يعتبر المروّة في باب العدالة أم لا ، من حيث الكاشف أو المنكشف أيضا؟ هذا الأمر
في
الصفحه ٢١٨ : .
الثانية : الظاهر أنّه لا إشكال في مشروعيّة الجماعة ابتداءً
واستدامة بأن يأتي بعض صلاته منفردا ثمّ يقصد
الصفحه ٢١٩ : في الركوع يجوز له إتمامها
ثمّ اللحوق به ولو بعد الركوع ، أم عليه أن يقطعهما ويتركهما فيدرك ركوع
الصفحه ٢٣٠ : للخمس ممّا لا يعذر
الله المالك أن يشتري به شيئا حتّى يصل مالهم إليهم عليهمالسلام.
ثمّ على فرض
كونه من
الصفحه ٢٣٣ :
أحدهما ، فالظاهر تخصيص هذا العامّ أوّلا بهذا الخاصّ ، ثمّ ملاحظة النسبة
بينه وبين العامّ الآخر
الصفحه ٢٣٥ : إطلاقاته.
ثمّ إذا عرفت
كيفيّة الجمع بين الأخبار ، وكيفيّة الاستدلال بها لحلّ المناكح والمساكن والمتاجر
الصفحه ٢٣٧ : لعنوان المسلم ، فلا يجوز تصرّف
كلّ أحد بنفسه فيه ، بل يجب أن يجمع في بيت المال ، ثمّ يصرف بإذن الحاكم في
الصفحه ٢٤٠ : أيّ جهة كان ، لعدم صدق حصول الفائدة مع الخسارة ، كما
مرّ ، فتأمّل!
ثمّ إنّه لا
إشكال في خروج الميراث
الصفحه ٢٤١ : بدّ أوّلا
من بيان الأصل في المسألة ، ثمّ بيان ما هو ظاهر الأدلّة.
فنقول
: أمّا الأصل
العقلي فهو
الصفحه ٢٤٢ : مضيّ الحول
القمري. ثمّ قبل إتمام السنة الشمسيّة ظهر خسران لا يزيد الربح الباقي عن جبره ،
وقد يكون
الصفحه ٢٥١ : ـ : ثمّ إنّه تارة يقع الكلام في الأدلّة الخاصّة وما تقتضيه أخبار الباب
، واخرى في الأدلّة العقليّة ومقتضى
الصفحه ٢٥٥ :
ولكن مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الوقف.
هذا ؛ ثمّ إنّه
بناء على كون القبض شرطا للصحّة ـ كما هو