الصفحه ٦٢٣ : مطلقا ، كما أوضحنا
أنّ ظاهر «على اليد» (١) يقتضي ذلك ، ثمّ تقيّده وقت الأداء الّذي هو ظرف
التكليف
الصفحه ٦٥٧ : الحيلولة على خلافها ، بل هو اعتبار خاصّ لا ربط
بباب المعاملات ، فلا وجه للتوهّم المذكور.
ثمّ إنّ لازم
ما
الصفحه ٧ : ءة المتن بدقّة لربط كلّ صفحة بالّتي سبقتها ، ثمّ رفع الأخطاء
اللغويّة والتصحيفات ، وإيراد كلام ملائم
الصفحه ٤٣ : المنع (٢).
وكيف كان ؛ لا
بدّ من البحث أوّلا في ما هو مقتضى القواعد العامّة ، ثم في ما تقتضيه الأخبار
الصفحه ٤٧ : المشهور (١) استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال
غير المأكول (٢) ، ثم التعدّي منها إلى خر
الصفحه ٧٧ : .
نعم ؛ على
رواية المحقّق في «المعتبر» حيث نقل هكذا : «ثمّ بالماء مرّتين» (٣) يتمّ الفتوى ، إلّا أنّ
الصفحه ٨٦ : .
ثمّ إنّ
التحقيق أنّ الأصل في النجاسات عدم جواز الانتفاع وبيعها إلّا ما دلّ عليه الدليل
، كما أنّ الأصل
الصفحه ٩٨ : المقام يصير
من قبيل ما لو قال : أكرم العلماء ثمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٥ الحديث
الصفحه ١٠٩ :
الأرض ، ثمّ يشكّ في نقله إلى التراب الخالص (٦) ، فيتمسّك بها لإثبات الأوّل ، وأمّا المقام فهو عكس
ذلك
الصفحه ١١٠ : ء للإكرام ووجوبه عند المجيء ، أم لا ، بل ينشئ
امرا واحدا وهو وجوب الإكرام عند المجيء ثمّ ينتزع العبد منه
الصفحه ١١٥ : ، ثمّ أجابه عليهالسلام فرجع عليهالسلام بعد ذلك إلى تتميم جواب السؤال الأوّل ، وكلّ ذلك خلاف
الظاهر
الصفحه ١١٧ : الأدلّة هكذا ، بل اشترط الساتر للمصلّي ، ثمّ جعل غير المأكول مانعا
كما هو ظاهر الأدلّة.
وأمّا الثاني
الصفحه ١٢٠ : جاهل
بوجود المانع معها ، ثمّ تبيّن بعد الصلاة وجود المانع ، فلا يجب عليه الإعادة ،
ولم يظهر منه أنّ من
الصفحه ١٣٣ : الجماعة في صلاة العيدين عن بعض قال : الإماميّة يصلّون
هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجّة (٣).
ثمّ إنّ
الصفحه ١٣٥ :
وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (١) وغير ذلك من الأخبار