الصفحه ٥٦٨ : التأثير ، أو بالسابق زمانا ، ونشير أوّلا إلى توضيح عبارة وقعت في
المقام من «المسالك» و «التذكرة» ثمّ نذكر
الصفحه ٥٧١ : الحجر في الضمان ، لما اتّضح من
تساوي العثور والوقوع في صدق تسببيّة الإتلاف بهما.
ثمّ إنّه ؛ بعد
أن
الصفحه ٥٨١ : للضمان ، وقاعدة السلطنة ليست قابلة
أن تمنع عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم!
ثمّ إنّ بعد
ذلك ذكر فروعا في
الصفحه ٦١٥ : اليد عكس
الآخر في المدلول ، ثمّ يترتّب على ذلك وقوع التعارض بين مداليل الأدلّة الثلاثة ،
وهي الآيات
الصفحه ٦١٦ : بخلاف قاعدة اليد ، فإنّ
الأداء فعل الآخذ ، فلا بدّ من تمكّنه بنفسه ، فتأمّل!
ثم إنّه قد
يجاب عن الآية
الصفحه ٦٣٣ : العين ما دامت
موجودة ، بلا اعتبار إثبات شيء على العهدة ، ثمّ عند تلفها يعتبر إثبات مثلها أو
قيمتها على
الصفحه ٦٣٤ : الوضع من لفظ «على»
من حين الغصب ، فلا يجري فيه المحذور السابق.
ثمّ إنّه قد
يتوهّم أنّ لازم هذا المعنى
الصفحه ٦٤٤ : !
ثمّ إنّه ؛
تلخّص ممّا ذكرنا أنّ الأقوى في الأقوال والاحتمالات هو اعتبار قيمة يوم التلف ؛
إذ هو الّذي
الصفحه ٦٤٥ : ! (١)
فروع
ثمّ إنّ بعد
ظهور الأحكام الكليّة للمثلي والقيمي والضابط بينهما ، هنا فروع جزئيّة نتعرّضها ،
ففي
الصفحه ٦٤٨ : يجب ردّ المثل
، بأن يردّ مقدارا من الفطن أو الصوف أو غيرهما ، ثمّ يردّ قيمة الصنعة الّتي عملت
فيهما
الصفحه ٦٥٠ : اشتغلت من أوّل الأمر ، فهذا يناسب القول باشتغال الذمّة أوّلا بالعين ثمّ
انقلابها بالتلف المثل أو القيمة
الصفحه ٦٥١ : إلى القيمة في القيمي بالتلف إنّما يكون بعد تنزّلها
من الخصوصيّة العينيّة إلى المثل أوّلا ثمّ منه إلى
الصفحه ٦٥٢ : ما يساويه في الماليّة ، وكان حين استقرار الضمان ، له الأفراد
الغالبة ، ثمّ بعد ذلك لعلّة الوجود أو
الصفحه ٦٧٣ :
ضامن لأحد المنافع دون الجميع.
ثمّ القائلون
بهذا القول اختلفوا في تعيين ما هو المضمون من أحد
الصفحه ٦٧٦ : المستوفى بعينه مال للمالك ،
فلمّا وقع تحت اليد يصدق عليه الأخذ فيجب ردّه.
فرعان
ثمّ إنّه
يتفرّع على هذه