البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٦٤/١ الصفحه ٥٨٨ : ] «الجواهر»
قدسسره
إلى أنّه لمّا كان الإذن في الشيء إذنا في لوازمه فلذلك ليس للآذن حقّ الرجوع في
مسألة
الصفحه ٢٧٦ : في «الجواهر»
صحّته إلى الأكثر (٢).
ولكنّه يمكن
الالتزام بالوجه الثاني مع التفصيل بين ما لو كانت
الصفحه ٤١٣ : » (١) وشارحه صاحب «الجواهر» وغيرهما (٢) إلى جواز توكيل مثله في الامور المذكورة ، ولعلّه من
جهة أنّ هذه الامور
الصفحه ١٠٥ : الظرفيّة الزمانيّة والمكانيّة إلى الجواهر
والموجودات الحقيقيّة.
__________________
(١) فإنّها مرويّة في
الصفحه ٥٧٣ : » إلى المال المتلف يقتضي هنا أيضا
اعتبار وجود للعين على العهدة ، واشتغال الذمّة بنفس العين كان تقتضيه
الصفحه ٩٦ :
الرابع
: اختلفوا في
أنّ الميتة من حيث هي عنوان للمانعيّة بنفسها ، أم هي راجعة إلى النجاسة؟ فإن
الصفحه ١٧٥ :
فإنّها رويت على وجوه أربعة ، كما نقلها في «الجواهر» (١).
وكيف كان ؛
فالّذي ينبغي أن يقال : إنّه
الصفحه ١٠٩ :
المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه (١) ، مع أنّه إلى الأكثر نسب
الصفحه ٦٧٥ : الفرد الأعلى.
ولعلّه لمثل
هذه الشبهات مال ـ دام ظلّه ـ أخيرا إلى ما التزمه صاحب «الجواهر» قدسسره في
الصفحه ٣٣٢ :
ولكن مجال
المنع من حيث دلالتها أيضا واسع إذ هي جملة من الروايات التي أوردها في «الجواهر» (١) وليس
الصفحه ٤٠١ : مفتقر إلى نيّة التملّك أو عدم نيّة عدمه ، أو كونه ملكا
للغير.
لكنّ الّذي
يقوّي الإذن في النظر هو جواز
الصفحه ٤٠٥ : .
وأمّا الاختيار
والرجعة فجواز التوكيل فيهما مبنيّ على أنّ الملحوظ في نظر الشارع هو الجهة
الراجعة إلى
الصفحه ١٠٦ : وقوعهما فيهما ـ إلى
الزمان والمكان كصلاة الليل ، والضرب في الميدان وكذلك تتصاعد التوسعة إلى أن يصل
إلى
الصفحه ٣٢٠ : المطلقة ، فلا بدّ بعده من
صرفه في وجوه البرّ أو الأقرب إلى غرض الواقف ، فعلى هذا يتعيّن الوجه الأوّل في
الصفحه ٦٣١ : وعدمها إنّما يكون
بنظر العرف وقد أشرنا أيضا إلى أنّ نظرهم في باب الضمان [له] كمال مدخليّة.
فالأقوى في