الصفحه ٤٨٩ :
__________________
(١) حكى عنه في جواهر
الكلام : ٢٦ / ٧٤ وفي جامع المقاصد : ١١ / ٩٦.
(٢) نقل عن القواعد
في جواهر الكلام
الصفحه ٥٠٥ :
__________________
(١) قد ادّعى تواترها
«صاحب الجواهر» نقلا عن «جامع المقاصد» (جواهر الكلام : ٢٨ / ٤٦٨ ولاحظ! جامع
المقاصد
الصفحه ٥٢١ : «الجواهر» قدسسره بأنّ اشتغال الذمّة ليس إلّا لمن استقرّ الضمان عليه ،
وهو من يكون المال عنده أو تلف في يده
الصفحه ٥٥١ :
جعله بعض في المقام مقتضيا للضمان ـ وقد نقله في «الجواهر» (١) ـ فلا يسمن ولا يغني من جوع ، فراجع!
ضمان
الصفحه ٥٥٥ :
«الجواهر» ـ بل ادّعى الإجماع ـ أنّ غصبها أيضا لا يوجب الضمان (١).
نقول
: إنّ الخمر
المتّخذة
الصفحه ٥٦٣ : صاحب «الجواهر» قدسسره في المقام (١) ، حيث اعترض على الأصحاب لتعرّضهم في تعيين معنى السبب
بأنّه لا
الصفحه ٥٦٤ : «الجواهر» أنّ إحداث البئر في
غير الملك مطلقا ـ سواء كان عدوانا محضا أو يكون فيه صلاح للمسلمين ـ هل يوجب
الصفحه ٥٦٨ :
فلا ، فانقدح أنّه لا وجه لتأمّل صاحب «الجواهر» في المقام (١) ، فتأمّل!
الثانية
: هي ما يقدّم
الصفحه ٥٧١ : انقدح ممّا ذكرنا اشتراك السببين في الضمان ـ كما قوّاه صاحب «الجواهر» قدسسره (١) أيضا ـ فلا بدّ من البحث
الصفحه ٥٩٢ : الغاصب
أعلى القيم تمسّكا بهذه القاعدة ، فراجع كلمات «الجواهر» وشيخنا الأنصاري (٢) قدسسرهما.
فالتحقيق
الصفحه ٦٠٠ : في كلام المحقّق قدسسره في المقام وكذلك صاحب «الجواهر» (١) وقد أصرّ قدسسره تبعا للماتن في أنّه إذا
الصفحه ٦٠٢ : إلى الغاصب بالمعاوضة القهريّة (١) فكأنّهم رأوه بحكم التالف ، وتعبير صاحب «الجواهر» قدسسره بالعوض
الصفحه ٦٠٦ :
__________________
(١) جواهر الكلام :
٤١ / ٤٩٥.
(٢) جواهر الكلام :
٣٧ / ١٠.
(٣) لأنّ حدّ الحرج
الّذي يوجب سقوط الحكم
الصفحه ٦٠٧ :
الفارق (١) ، ولقد أجاد [صاحب] «الجواهر» في المقام فراجع (٢)!
وأمّا فيما لو
كان الغاصب جاهلا فلا
الصفحه ٦٠٩ : تركة ، كما أفتى بذلك في «الجواهر» في
باب أحكام الميّت (١) وإن افتي بخلافه في المقام بترجيح رعاية حرمة