الصفحه ٢٦١ : «الجواهر» قدسسره فيما لو جعل المتولّي قيّما لخصوص القبض لا أن يكون
متولّيا وناظرا على الوقف ، مع أنّ مقتضى
الصفحه ٢٦٣ : ، وإن مال إلى جريانه فيه أيضا صاحب «الجواهر»
في الطلاق (١) ، ولكن حقّقنا البحث فيه ومنعنا عن جريانه في
الصفحه ٢٧٦ : في «الجواهر»
صحّته إلى الأكثر (٢).
ولكنّه يمكن
الالتزام بالوجه الثاني مع التفصيل بين ما لو كانت
الصفحه ٢٩١ : الأمر.
فعلى هذا ؛ لا
وجه لما قوّاه في «الجواهر» في المقام قدسسره (١) ، بل عليه في الحقيقة هو الأخذ
الصفحه ٢٩٧ : !
ثمّ إنّ هنا
فروعا اخر ، والحقّ ما بنى عليه في «الجواهر» قدسسره (١) والله العالم!
حكم الشكّ في عنوان
الصفحه ٣٠٥ : .
(٣) جواهر الكلام :
٣٤ / ١٢٥ ، وسائل الشيعة : ٢٣ / ٩٣ الحديث ٢٩١٧٧.
(٤) جواهر الكلام :
٢٢ / ٤٤٥ ـ ٤٤٦
الصفحه ٣٠٦ : «الجواهر» (١) أيضا ، لعدم قيام الإجماع المحقّق في الصورة السابقة
هنا ، والإمكان العقلي قد عرفته فيها ، فهنا
الصفحه ٣١٨ : في حقيقة الوقف من هذه الجهة ، بل هي الجامع بين القصير والطويل على ما
استظهره صاحب «الجواهر» قدسسره
الصفحه ٣٢٠ :
دفع الإشكال على مسلك «الجواهر» من كون الوقف العامّ تمليكا للمسلمين ، والملكيّة
لمّا كانت أمرا قارّا لا
الصفحه ٣٢١ : باطل من أصله أو من
حين الانقراض يحتمل كلاهما.
وأمّا ترجيح
الثاني : نظرا إلى ما ذكره في «الجواهر
الصفحه ٣٣٣ : من
اعتبار القبض (١) ، فلا يرد ما أورده في «الجواهر» قدسسره (٢).
جريان المعاطاة في الوقف
ثمّ
قال
الصفحه ٣٤٩ : ، حكما إمضاء ورد على ما عليه ارتكاز
الواقف وليس فيه إعمال تعبّد ، وهكذا عليه يصحّ ما اختاره صاحب «الجواهر
الصفحه ٣٧٤ : الإذن ،
إذ هو إمّا الإجماع ، فهو ظاهر ، وإمّا ما ذكره جماعة من المحقّقين كالشيخ صاحب «الجواهر»
من أنّه
الصفحه ٤٢٣ : ؛ لو كان
المأمور به متعدّدا اشترط التعيين ؛ لتوقّف الامتثال عليه ، ولذا ذكر صاحب «الجواهر»
في شرح
الصفحه ٤٥٥ : .
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة
: ٩٥ ، غاية المراد : ٢ / ٣١٨ و ٣١٩.
(٢) نقله صاحب مفتاح
الكرامة : ٧ / ١٧٤ ، جواهر