البحث في الرسائل الفقهيّة
٦٥٢/٣١ الصفحه ٢٢٤ :
الخسران الّذي وقع على المالك في الحول أم لا؟
وعلى فرض
الجبران ؛ هل يفرق بين أن يكون الخسران في
الصفحه ٣٠٦ :
وثالثة يقصد
الأحد بعنوان الجنس بأن يكون الأحد محدّدا للموقوف عليه لا أن يكون عنوانا له كما
في
الصفحه ٣٣٣ :
والقبض ، فلا يكتفى في الأوّل بقبول بعضهم ولا الطبقة الاولى ، بل يعتبر
قبض الجميع بأنفسهم أو وليّهم
الصفحه ٤٧٩ :
لا يوجب تحقّقه في الخارج قبل إيجاده المكلّف [به] ، فالخارج ظرف لسقوط
المأمور به لا لثبوته ، فإذا
الصفحه ٥٧٠ :
على الآخر ، ولذلك حكما باشتراكهما في الضمان ، ومن التعاقب أيضا التعاقب
في التأثير ، ولذا أشرنا
الصفحه ٥٨٣ : الواقعي ، أي
غير ذي حقّ ، لا أن يكون المراد به المأخوذ فيه العدوان الملازم لكون العادي عالما
بعدم كونه ذا
الصفحه ٥٨٧ :
الغاصب الابتدائي ، فيجوز للمغصوب منه أن يتصرّف في ماله كيف شاء ، ولا يزاحم
تصرّفه الحقّ السابق للغاصب
الصفحه ٦٣٠ :
يستفاد من الأدلّة إلّا اعتبار المثليّة في الماليّة على نحو يعدّ مالا في
الجملة ، وإلّا فلو كان
الصفحه ٦١ :
نجاسة الدم
يقع البحث فيه
من جهات :
الاولى ـ وهي عمدتها ـ إثبات النجاسة مطلقا ، بحيث يكون
الصفحه ٩٨ :
ولا في سائر أجزائها ، والعمدة في الدليل هي الموثّقات (١) أو الصحاح المستفيضة (٢).
إنّما الإشكال
الصفحه ١٠٥ :
المقام (١) ، ويؤكّد أن يكون المراد من الظرفيّة التبعيّة ، وكذلك
لا تجوز في المخلوط منه ولو أقلّ
الصفحه ١٠٩ :
المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه (١) ، مع أنّه إلى الأكثر نسب
الصفحه ١١٤ :
مانعا لا كون المأكول شرطا ، فإنّ طائفة منها تدلّ على حرمة لبسها في
الصلاة (١) ومعلوم أنّ الحرمة
الصفحه ١٥٠ :
والمأموم في صحّة صلاة المأموم جماعة على نحو السالبة الكليّة ، ومن
المعلوم أنّه يكفي في رفع ذلك
الصفحه ١٦٦ : ولا مجال لتوهّم استقلال الثاني وكونه بنفسه متعلّقا
للحكم ـ أنّه لا بدّ وأن تكون الجماعة في حال عدم