البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٤٢/١ الصفحه ٥٦٦ : ولذلك يكون التلف مستندا إلى المباشر نفسه.
وبالجملة ؛
فلمّا بنينا على كون المراد من السبب في المقام هو
الصفحه ٣٢٣ :
أي من غير جهة الوسط ، فإنّ الظاهر أنّه لا إشكال عندهم في بطلانه بالنسبة
إلى الوسط لعدم قابليّة
الصفحه ٢٧٥ :
ومن المعلوم ؛
أنّ لازم ذلك هو تعليق تمليك كلّ طبقة إلى وجودهم ، وتكون هذه حقيقة الوقف
الترتيبي
الصفحه ٥٧٤ : لا إشكال في أنّ المغرور اختياره بالنسبة إلى نفس الفعل المتحقّق به ذات
التلف تامّ ، وليس من هذه الجهة
الصفحه ١٠٦ : وقوعهما فيهما ـ إلى
الزمان والمكان كصلاة الليل ، والضرب في الميدان وكذلك تتصاعد التوسعة إلى أن يصل
إلى
الصفحه ٣٠٣ :
فتارة ؛ يقصد
بالإعطاء التوصّل به إلى ذي المقدمة الّذي هو الرّاجح بحيث يجعله نفسه وجهة لعمله
، ولا
الصفحه ٣٤٥ : وأنّه لا بدّ وأن يلحق بالوقف ويصير جزء ، نظرا
إلى كونه بدلا عن النقص الوارد على الوقف ، فهكذا حال الدية
الصفحه ٥٤٦ : استقرّ عليه الضمان واشتغال ذمّتهما بالنسبة إلى الآخر متساويا ، مع أنّ الأمر
ليس كذلك ، ضرورة أنّ الإتلاف
الصفحه ٥٥٧ :
الحقّة في الجملة بالنسبة إلى بعض الامور الدنيويّة ؛ لما تقتضيه السياسة
الشرعيّة ، فلذلك لو غصب
الصفحه ٥٧٥ :
الغرض إيجاد مادّة هذا الفعل ، فإذا توجّهت الإرادة إلى التلف فيكون الغرض
إيجاد هذه المادّة في
الصفحه ٦١٢ :
جهة ترك العلاج المستند إلى المغصوب منه أم لا ، بل فيما إذا لم يكن التلف
والزيادة من جهة ترك العلاج
الصفحه ١٦٩ :
يتخطّى ـ الأصحاب كأنّهم أعرضوا عنها وأرجعوا الأمر إلى العرف ، مع أنّه لا وجه له
ولا عذر لهم في ذلك
الصفحه ٤٧٤ : كان غير محتاج إلى السبب
الخاصّ إلّا أنّ تحقّق أصل التمليك موقوف على قبول المتملّك ، فلا بدّ في الحكم
الصفحه ٤٩٢ :
ونحوه كلّ ما لم يكن الموت مستندا إلى المرض بحيث يكون هو سببه ، لم يوجب
مثل ذلك الحجر؟
قد يقال
الصفحه ٥٢٢ : ، بمعنى
أنّه لو رجع المالك إلى غيره ، للغير أن يرجع إلى من تلف المال في يده ويأخذ عنه
بدل ما أعطاه للمالك