البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٤٢/٤٦ الصفحه ٦٣٣ : من حيث وقت اعتبار
القيمة أقوال ، فذهب بعض ـ كما نسبه في «الشرائع» إلى الأكثر ـ إلى كونه حين الغصب
الصفحه ٦٤١ : هي
بمعنى العوض وهو مصدر ، أو يكون قيدا للاختصاص المستفاد من إضافتها إلى البغل.
هذه احتمالات
في معنى
الصفحه ٦٨١ : الأشياء عن حال يكون فيه طاهرا حلالا إلى حال آخر
يكون قابلا للتملّك أيضا هو اتّصافها بين الحالتين إلى ما
الصفحه ٦٨٢ :
ملك مالكهما بعينهما ، فيجب على الغاصب ردّهما إلى المالك على كلّ حال ،
ولو صار فرخا أو خلًّا ، وعدم
الصفحه ٤٥ :
المستوعب وعدم وجدان الساتر في تمام الوقت لا موجب له ، وهكذا بالنسبة إلى
الساتر النجس وإن كان يظهر
الصفحه ١١٧ :
الاشتراط بالنسبة إلى غير الحيوان من السالبة بانتفاء الموضوع ، وإمّا جعل
الشرط أحد الامور
الصفحه ١١٨ : المشكوك نظرا إلى إحرازه
الشرطيّة من الأدلّة أرجع الروايات الدالّة على الفساد وفي غير المأكول وحرمة
الصلاة
الصفحه ١٦٦ : الحائل فحينئذ إجراء الأصل في
الحائل ، لا ينفع بالنسبة إلى الحالة المذكورة ولا يحرزها.
إلّا أن يقال
مثل
الصفحه ١٧٠ : .
ثانيهما : أنّه لا إشكال في أنّ الحكم المزبور مرعيّ بالنسبة
إلى جميع حالات المأمومين ، مع إمامهم الّتي منها
الصفحه ١٧٢ : الّذي قدّام المصلّي ، وأمّا مسألة الرجوع إلى العرف فقد عرفت
فساده.
ثم إنّ هذا
كلّه ؛ بالنسبة إلى البعد
الصفحه ١٧٥ : ،
وأنّ الزائد على الشبر مانع ، وأمّا بالنسبة إلى الشبر وأقلّ منه فمن الرواية لا
يستفاد شيء ؛ لإجمال
الصفحه ١٧٧ : بمقارنة كلّ ما
يصدر عنهما زمانا.
وثانيا : في
أنّه على أحد المعنيين هل يعمّ اعتبار ذلك بالنسبة إلى
الصفحه ١٨٣ : ، وحرمته إذا كان فاحشا ، وكونه
موجبا للبطلان إذا بلغ إلى مثابة يضرّ بصدق المتابعة عرفا.
والتحقيق :
أنّه
الصفحه ١٩٧ :
أوّله إلى آخره فعلا صلاتيّا يجب على المأموم من هذه الجهة أيضا ، بل عدم
جواز رفع يد المأموم عنه
الصفحه ١٩٩ : بالنسبة إلى
المأمومين لا نفسه ، لأنّها أمر راجع إليهم ولا ربط [لها] بوظائف الإمامة أصلا ،
وإنّما يكون في