البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٤٢/٣١ الصفحه ٢٩٥ : تعبّدا محضا لا وجه لانصرافه إلى ما ذكر من الآثار بل يشمل
كلّ ما وقع اللفظ موضوعا للأمر الشرعي ، كما في
الصفحه ٣١٠ : إرادة إنشائيّات متعدّدة على نحو الإجمال من «وقفت»
بحيث يكون بالنسبة إلى الطبقة الاولى الموجودين [حال
الصفحه ٣٣١ :
[هذا] إذا كان
مرجعه إلى الانتقال عن موقوف عليهم إلى من سيوجد ، بحيث يكون الوقف بالنسبة إليهم
تامّا
الصفحه ٣٤٠ :
إلى أن قال ـ ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه (١) .. إلى آخره.
ما أفاده
الصفحه ٣٥٠ : بأن يكون نظره إلى مرتبة خاصّة من الحبس ، وهي
أنّه ما دامت العين قابلة للبقاء أيضا ليست الأدلّة تعبديّة
الصفحه ٣٥١ :
حتّى يحتاج إلى أساس على حدة.
وبالجملة ؛
فهكذا كلّه بالنسبة إلى عالم التصوّر ، وأمّا تحقيق الأمر
الصفحه ٤٢٢ : الأجفان عند وصول سهم
إليها ، أو إرادة إهراق شيء في العين.
فالتكليف
بالنسبة إلى الأفعال الاضطراريّة قبيح
الصفحه ٤٣٩ : إمّا معتبرين أو غير معتبرين ، فيتساقطان
، فيرجع إلى الأصل الموجود في المقام إن لم يكن دليل فيه ، وإلّا
الصفحه ٤٥١ :
وفي مسألة
الإجارة جهل المستأجر بالفساد سبب لتضرّره من غير استناد إلى المؤجر لعدم كونه
معذورا
الصفحه ٤٧٥ :
وثانيا : أنّه
قد اتّضح في باب الشرط ونحوه أنّ الالتزام بأمر يحتاج وقوع الملتزم به إلى إقدام
شخصين
الصفحه ٥٢٥ : ء إلّا إذا صارت يده أيضا متعدّية.
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى اليد الاولى العادية ، وكذلك يترتّب هذه الامور
الصفحه ٥٣٠ : مال الغير في يده تبدّل ما في يده إلى مال
اعتبر الشارع وجوده فوق اليد ، بأن يكون ذلك عوضا عنه فيجري
الصفحه ٥٥٠ : ، فيظهر حكمه ممّا قلنا من عدم الضمان بالنسبة إلى نفسه ، وليس سبب عدم
الضمان أيضا بعدم صدق الأخذ واليد
الصفحه ٥٩٦ : احتاج ذلك إلى صرف المئونة يجب عليه ذلك ، ولا ربط لها
بالمغصوب منه ، بل ولا يوجب التعسّر ، وباحتياج إيصال
الصفحه ٦٣١ : وعدمها إنّما يكون
بنظر العرف وقد أشرنا أيضا إلى أنّ نظرهم في باب الضمان [له] كمال مدخليّة.
فالأقوى في