البحث في الرسائل الفقهيّة
٥٤٢/١٦ الصفحه ٥٤٢ :
الخصوصيّة أيضا تبعا ومقدّمة ، ومن المعلوم ، أنّه إذا رجع المالك إلى اليد
السابقة مع انتقال المال من يده إلى
الصفحه ٥٤٤ :
وبالجملة ؛
فيستكشف من نظائر الباب أنّ ترتيب آثار الوجود (١) ؛ في الامور الاعتباريّة لا يحتاج إلى
الصفحه ٥٤٥ :
نعم ؛ للثاني
أيضا الرجوع إلى لاحقه لجريان عين ما جرى بينه وبين سابقه ، بينه وبين لاحقه كذلك
، إلى
الصفحه ٦٥٩ : تعاقب الأيادي تجري في باب الحيلولة أيضا ، فهنا إذا رجع المالك إلى الغاصب
الأوّل وأخذ منه بدل الحيلولة
الصفحه ٢٨٨ :
أمّا بالنسبة
إلى القسم الأوّل ، فلمّا كان القول يرجع إلى الإخبار عن الخارج والأمر الحسّي
بحيث لم
الصفحه ٢٩٦ : .. إلى آخره ، حيث إنّ من كان في الحرم الشريف يكون
عنده بالنسبة إلى من في الصحن ، كما أنّ من في الصحن يصدق
الصفحه ٣٢٠ : المطلقة ، فلا بدّ بعده من
صرفه في وجوه البرّ أو الأقرب إلى غرض الواقف ، فعلى هذا يتعيّن الوجه الأوّل في
الصفحه ٥٨٨ : الكلام : ٢٦ / ٢٥٧ ـ ٢٥٩) في تحقيق المسألة في باب الصلح ومال إلى
خلاف ما عليه المشهور ، وجعل مسألة الغرس
الصفحه ٦٧٢ : منها على نحو الإطلاق ، بل له السلطنة
بالنسبة إلى كلّ واحد منها على نحو التعليق ، بمعنى أنّ له السلطنة
الصفحه ٤٣ :
جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه
هذه المسألة من
المعضلات ، وقد اختلف الأصحاب فيها ، فكل ذهب إلى
الصفحه ١٢٩ : وأخبرني به ـ ومتن الرواية عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : «إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة» .. إلى
الصفحه ١٥٢ :
فحينئذ يبقى مورد للشكّ فيرجع إلى الأصل.
الثالثة : لو كان الحائل جسما شفّافا لا يمنع [من
الصفحه ٢٢٦ : وانتقال الخمس ـ سواء كان ملكا أو حقّا ـ إلى الذمّة ، غير بيّن البرهان.
نعم ، يمكن
الاستدلال عليه برواية
الصفحه ٢٨٢ :
بالنسبة إلى العين مقتضى تملّك المسلم لها لمّا لم يكن محقّقا فلا تعارض
بين الدليلين.
وأمّا
الصفحه ٢٩٣ :
ومنها : ما لو انتسب إلى محلّ ـ كالعالم النجفي ـ فالحكم
حينئذ معلوم ، إلّا أنّه قد يقع الإشكال فيما