الصفحه ١٤٠ :
وأمّا الأدلّة
الدالّة على أنّ فوت ركن واحد أو أزيد في الجماعة فلا يضرّ ، فلا ينفع شيئا ،
لمكان
الصفحه ١٤١ :
الصلاة مع أنّ السجدتين ركن ، والمفروض عدم تحقّق التبعيّة فعلا ، لمكان
وجوبهما عليه ثانيا وإتيان
الصفحه ١٧١ : إحرازها وأنّها على أيّ نحو اعتبر يتوقّف على بيان
الشرع لا غير.
فاتّضح ـ بعون
الله تعالى ـ أنّ المسألة لا
الصفحه ٢٢٣ : يتعلّق الخمس بالعين أو بالذمّة ، وبعد فرض
تعلّقه بالعين يكون على نحو الحقيّة أم على نحو الملكيّة
الصفحه ٢٥٥ :
ولكن مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الوقف.
هذا ؛ ثمّ إنّه
بناء على كون القبض شرطا للصحّة ـ كما هو
الصفحه ٢٥٦ : ؛
كلا العنوانين لهما المدخليّة في ثبوت الحكم الشرعي ، مع أنّه فصّل بينهما ورتّب
الأمر على العمل السابق
الصفحه ٢٦١ :
هؤلاء حقّ في المال وإن لم يكن لبعضهم التصرّف فيه على نحو الاستقلال ،
فيكفي قبض كلّ منهم إذا كان له
الصفحه ٢٧٦ :
فالحاصل ؛ أنّه
كمال الفرق بين الوقف على المعدوم ابتداء ، وما إذا كان كذلك بعد الوقف على
الموجود
الصفحه ٢٧٨ : العبد فيصير مصرفا له
لعدم مانع عنه أصلا.
وأمّا بناء على
كون حقيقته هو التمليك كما هو ظاهرهم ، خصوصا في
الصفحه ٢٨٠ :
الوقف على الحربي
وممّا يتفرّع
على شرائط الموقوف عليه من حيث قابليّته للتملّك ؛ الوقف على الحربي
الصفحه ٢٩٦ :
مفهومه يختلف بالإضافة كما في لفظة «عند» الواردة في بعض المقامات مثل
المبيت عند عليّ عليهالسلام
الصفحه ٣٠٥ : ،
وإنّما يكون الترديد صورة وهو لا يضرّ شيئا ، والإجماع المدّعى على البطلان في
الصورة الآتية لا يكون هنا
الصفحه ٣٠٧ :
لأصالة عدم الوقف على الزائد عن المتيقّن كما تقدم تنقيح هذا الأصل.
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى غير
الصفحه ٣٠٩ : : لو كان لفظ «الوقف» إنّه : وقفت على أولادي نسلا بعد
نسل وبطنا بعد بطن ، هل تقتضي ظاهر هذه العبارة
الصفحه ٣١٤ : ؛ ولكنّه
مبني على إحراز تعدّد المطلوب في تلك الموارد وهو في غاية الإشكال كما لا يخفى ،
ويتمسّك لذلك بصحيحي