الصفحه ٤٦٠ :
الوكيل فيحلف على عدم توكيله بخمسة فيبطل استيمانه الموجب لتقدّم قوله في
قدر الثمن فيطالب باعترافه
الصفحه ٤٩٤ : بالأصول بأنواعها لإثبات نفوذ التصرّف وارتفاع
مانعيّة ما يحتمل كونه مانعا من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم
الصفحه ٥٠٣ :
ولا يوجب صيرورته نصّا ، كما لا يخفى.
ومنها : حديث أبي بصير (١) ودلالته على المطلوب تامّة وقريب
الصفحه ٥١٧ : العين ـ فقد تبيّن لك صدق عنوان
الغصب على تغليب الأوقاف العامّة وتغييرها عن هيئتها الموقوفة عليها ، وقد
الصفحه ٥٢٩ : ء ملكيّته على العين كيف
يتجاوز عنها إلّا بنحو ما قلناه في دفع الإشكال الأوّل ، وهو أن نلتزم بأنّ معنى
توسعة
الصفحه ٥٣٣ :
كانت عنده ، بل ولو كان أخذه منه متوقّفا على مقدّمات يجب تحصيلها ، فإن لم
يمكن فعليه أن يؤدّي ما هو
الصفحه ٥٣٧ :
نعم ؛ في ما
يكون تصرّفه فيه واستفادته من ماليّته متوقّفا على الملكيّة مثل البيع ونحوه ،
فيلتزمون
الصفحه ٥٣٩ :
الاولى : أنّه بعد أن استفدنا من ظهور لفظ «على اليد» بأنّ
الشارع اعتبر على يد الغاصب وجود العين
الصفحه ٥٨٣ : » (١) وكذلك قوله عليهالسلام : «الحجر المغصوب رهن [على خرابها]» (٢) ومن المعلوم أنّ المراد من الظالم المعناه
الصفحه ٦٣٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) أنّه يستقرّ المأخوذ على العهدة عند وضع اليد عليه ، مع
أنّك قد
الصفحه ٦٣٥ :
بحيث يكون خلع ولبس ، فلذلك يترتّب عليه التوالي الفاسدة من عدم الدليل على
انقلاب الذمّة وغيره
الصفحه ٦٣٦ :
هذا على كلّ التقادير محتاج إليه.
نعم ؛ على هذا
المعنى الإشكال في أمرين : أحدهما في أنّه إذا
الصفحه ٦٤٢ :
ولكن الّذي
يبعّد هذا المعنى هو أنّ الجواب لا ينطبق على السؤال كما ينطبق عليه غيره من
الاحتمالين
الصفحه ٩٦ : : «لا تصلّ في شيء من الميتة» (٢) فيحمل على المقيّدات.
فرع
: الظاهر أنّ
اعتبار اليد (٣) هنا إنّما يكون
الصفحه ١٣٩ :
ثالثها : أن يكون تحديدا لمطلق الركعات لا خصوص الاولى ، وهذا
هو الحقّ ، وعليه المشهور.
فهنا