الأخيرة فقريبة بل قويّة مع لحاظها مع ما يدلّ من الروايات الآتية على
حرمان الشخص في مرض موته عن الزائد عن الثلث.
ومنها : الأحاديث الثلاثة المشتملة على العتق ولما كان تقريب
دلالة هذه الطائفة على المطلوب حكم الإمام عليهالسلام بكونه نافذا مطلقا ، مع احتمال كونه زائدا عن الثلث ،
وأيضا يحتمل كونه مؤخّرا عن الوصايا ، مع ذلك يحكم عليهالسلام بكونه نافذا مطلقا ولا يتمّ ذلك إلّا لكونه من
التصرّفات المنجّزة.
فيمكن أن يجاب
عن ذلك أوّلا بأنّ الحكم بنفوذ العتق مطلقا لكون بنائه على التغليب.
وثانيا : يحتمل
كونه مقدّما على سائر الوصايا بحسب الوصيّة فلذلك حكم الإمام عليهالسلام بكونه نافذا.
وثالثا : ولو
فرض كون العتق من التصرّفات المنجّزة ، مع ذلك حكم الإمام عليهالسلام بنفوذه مطلقا لا يستكشف كونه من الأصل ، بل يجتمع ذلك ـ
أي تقديمه وتنفيذه ـ مع كونه من الثلث أيضا ، وذلك لأنّه يمكن أن يكون وجه التقديم
هو دوران الأمر بين المقتضى التنجيزي ـ وهو العتق ـ والتعليقي وهو الوصيّة ، ولمّا
كان المقتضى التنجيزي يؤثّر في الرتبة السابقة فلا تصل النوبة إلى الوصيّة ، لعدم
بقاء المحلّ له ، إذ الثلث الّذي هو مصرفه إنّما صرف في العتق لما عرفت.
وأمّا الأخبار
الدالّة على الثاني فبين طوائف ، الاولى : ما تدلّ بإطلاقها
__________________