الصفحه ٤٢٧ : تفصيل
في مال الغير ، وهو أنّه إن فوّض إيقاع العقد دون النظر ، فلا ريب في صحّته ، وإن
فوّض النظر مع ذلك
الصفحه ٤١٩ : تفويض الولاية مع اشتراط نظره بحيث كان هذا الوصف ملحوظا عنده
، كما هو الأقوى ، وصرّح به العلّامة في محكيّ
الصفحه ٣٤٩ : الاحتمالين الأخيرين يجري الأمران بعينهما مع اختلاف يسير ، حيث إنّه
بناء على أن يكون نظر الواقف أعلى درجات
الصفحه ٦٤٦ : كون القيمة الّتي تكون من نقد البلد مساوية مع
التالف وزنا مع كونها من جنسه ، وإن لم يكونا متساويين
الصفحه ٣٤٨ : يكون نظره إلى حبس
العين بماليّتها ما دامت باقية بلا نظر إلى خصوصيّة العين بحيث يكون مقتضى طبعه
الانتفاع
الصفحه ٣٥١ : ؛ فلمّا كان مرجع النزاع
في الحقيقة إلى أنّه نظر الواقف وارتكازه هل يكون مقصورا إلى حبس العين بشخصها ،
أو
الصفحه ٥٦٣ :
فانقدح بما
ذكرنا ؛ أنّ الإتلاف معنى عرفيّ ليس فيه اصطلاح ؛ صدقه متوقّف على نظر العرف ،
وصحّة
الصفحه ٣٦٣ : نظر القائل
بالقرعة في مسألة التنازع في قدر الاجرة وأنّه من خرج اسمه حلف ، إلى أنّ قول كلّ
منهما مخالف
الصفحه ٢٨٨ :
الثاني ؛ فلا إشكال أنّ وجه الحجيّة فيه إنّما هو مسألة الرأي والنظر بحيث يكون
القول طريقا إلى الرأي الّذي
الصفحه ٤٥٣ : على المملوك والمضمون الجعلي ، فدقّق النظر.
فلو آجر
الفضولي مع علم المستأجر ودفع الاجرة ، فلا يجوز له
الصفحه ٤٤ : .
ودعوى عدم صدقه
مع رجاء رفع العذر باطلة بالوجدان ، وعلى مدّعيها إثباتها.
هذا مقتضى
العمومات ، وأمّا
الصفحه ٤٣٨ : عليه في عدم إذنه للتصرّف والاستيفاء
وعدم الانتقال إليه مجّانا ـ مثلا ـ فافهم.
وقوّاه الشهيد
الأوّل مع
الصفحه ٢٦١ :
على عدم ظهور الأدلّة وانصرافها إلى قبض الموقوف عليهم ، مع أنّ إنكاره مشكل مضافا
إلى أنّ عمدة نظر صاحب
الصفحه ٥٩٧ : يقدر ،
فيصير المحذور أشدّ.
والثاني ؛ أيضا
منفيّ قهرا مع عدم المقتضي له أصلا ، كما عرفت ، هذا ما أدّى
الصفحه ٦١ : توجّه
إليه نظري القاصر هو أنّ في جملة أخبار المستثنيات من الميتة قال عليهالسلام : «إنّه لا دم له