إليهم لا إلى الوكيل إلّا أن يكون الفعل خاصّا.
والحاصل ؛ أنّ في أخذهم الوكيل تفصيلا يأتي في توكيل الوصيّ.
قالوا : يشترط في الوصيّ أن لا يمنعه الموصي من التوكيل ، فيتّبع متّبعه في العموم والخصوص ، والتفصيل الموعود : أنّ الوصيّ إمّا أن يفوّض الولاية والأمر إلى الغير في نفس الأفعال وفي النظر ـ أي يفوّض التصرّف مطلقا والنظر ـ وإمّا أن يفوّض التصرّف مطلقا دون النظر مطلقا ، وإمّا أن يفوّض التصرّف في بعض الامور والنظر ، أو دون النظر.
وينبغي بيان مدرك جوازه أو عدمه ، فنقول : إن قلنا : إنّ الوصاية تفويض ولايته الدائمة المنقطعة بالموت لو لم يفوّض ، فكما كان للموصي التوكيل مطلقا فكذلك للوصيّ ، ولو قلنا : إنّ الوصاية تفويض الولاية مع اشتراط نظره بحيث كان هذا الوصف ملحوظا عنده ، كما هو الأقوى ، وصرّح به العلّامة في محكيّ بعض كتبه (١) ، فلا يجوز توكيل الامور إلى الغير مع تفويض النظر ، ويجوز توكيله في التصرّفات مطلقا من غير تفويض النظر إليه ، بل كان النظر في كلّ أمر لنفسه ، وأولى بالجواز ما لو فوّض بعض الامور دون النظر.
وأمّا لو فوّض التصرّف والنظر في بعض الامور ؛ فلا يبعد القول به حتّى على ما اخترناه ، لأنّ تفويض النظر إلى الغير قد يكون مصلحة.
فإن قلت : فيجوز التوكيل في التصرّف والنظر مطلقا ، لأنّ تفويض النظر مصلحة ، فلو رأى غيره أبصر في الامور مطلقا من نفسه جاز.
قلت : إنّ العلم الإجمالي بأصلحيّة نظره في الامور غير كاف في تحقّق
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين : ١٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٨ ، ط. ق.