بانعقاده مع كونه محرّما .
فمقتضى ذلك
تأثير التوكيل هنا وإن كان محرّما بالنسبة إلى الموكّل بل هنا أولى ، لما ذكرنا من
عدم المعصية بالنسبة إلى الوكيل بخلافه هناك ، إلّا أن يقال : إنّ الحكم الوضعيّ
للظهار تابع لحرمته ، بمعنى أنّ الظهار المحرّم موجب للفراق ووجوب الكفّارة ، وليس
الظهار الواقع من الوكيل محرّما.
وهذا أيضا ضعيف
، لكونه بالنسبة إلى الموكّل محرّما لو جاز التوكيل فيه ، ووجوب الكفّارة لازم له
لا للوكيل.
فالعمدة هو
الإجماع في المسألة.
وبالجملة ؛
المسألة محتاجة إلى التأمّل وليس مجال لنا الآن.
وأمّا اللعان ؛
فمبنيّ على أنّه شهادة أم يمين ، فينبغي التكلّم أوّلا في الشهادة ، فنقول : إنّ
الإخبار إن كان عن حقّ للغير على نفسه ، فهو إقرار ، وإن كان عن حقّ له على غيره ،
فهو ادّعاء ، وإن كان عن حقّ الغير على الغير ، فهو شهادة ، ولا يمكن التوكيل في
الإخبار ، لأنّ كاشفيّة الخبر عن الواقع أمر قائم بصدور الخبر ، فالتوكيل في
الإخبار غير مفيد ، لعدم حصول الكشف في إخبار الوكيل.
نعم ؛ إخباره
يكشف عن أنّ المخبر قد أخبر بذلك ، لأنّ المخبر به للوكيل هو إخبار الموكّل.
وأمّا شهادة
الفرع ، فهي من هذا القسم ، ولكن لمّا كان حضور الشاهد عند الحاكم شرطا لم يجز
التوكيل إلّا عند الضرورة ، فتدبّر! حتّى يتّضح أن ليس ذلك توكيلا ، لأنّ الشهادة
نوع من الإخبار ، ولا يصحّ التوكيل فيه حسب ما مرّ.
__________________