الإيصاء إليه بإذن مولاه ، بل لكونها بمنزلة الآلة.
ولذا قالوا : إنّه لا يحمل إذن العبد في التصرّف على كونه وكالة ، لأنّه استخدام وإن كان قابلا لها ، فإذا وقع عقد الوكالة بلفظها كالاستنابة أو الوكالة حملت عليها مطلقا.
ولو وقع بلفظ الإذن ؛ فإن كان المخاطب حرّا يحمل عليها أيضا إلّا مع القرينة على إرادة الإذن المجرّد ، لا الولاية ، وإن كان المخاطب عبدا فهو استخدام لا ولاية.
فإذا وقع التعليق أو أمر آخر موجب لبطلان الوكالة ، فإن كان الواقع لفظ الوكالة ، فبطلانها يبطل الإذن المستلزم له ، إلّا أن يقال : إنّ التصرّف يكفي فيه رضا المالك ، فمتى حصل ـ ولو حصل بكاشف فاسد بالنسبة إلى أمر آخر ـ جاز التصرّف.
نعم ؛ لو كان الموكّل جاهلا بفساد الوكالة ولم يكشف الرضا بأمر آخر غير لفظ «وكّلتك» لم يجز التصرّف ، بخلاف ما لو كان عالما ، وإن كان الواقع بلفظ الإذن وكان المخاطب حرّا ، بطلت الوكالة الظاهر فيها ، بقرينة المخاطب.
وأمّا جواز التصرّف ؛ فإن اكتفينا في حصول الرضا بكاشف فاسد أو حصل من غير لفظ الإذن ، فلا إشكال في جوازه وإن كانت الوكالة الظاهرة من هذا اللفظ باطلة ، وكذا الإذن المستلزمة هي له.
ويحتمل أن يقال بحمل كلام المتكلّم على الصحيح : إنّ المراد من هذا اللفظ الإذن لا الوكالة ، فحمل الكلام على الصحيح قرينة على صرف الكلام عن الوكالة الظاهر فيها ، كما يفعل ذلك في باب الإقرار والبيع ، كما لا يخفى على الفقيه المتتبّع.