الصفحه ٢٧٧ : ، غايته أنّ فيها على حسب أصل الوقف واعتبار الواقف ،
وفي المقام من حيث تصوّر المقتضي نفسه بحيث لولاه كان
الصفحه ٢٩٠ : بحيث يكون للمتكلّم العدول عنه ، والتعبير به ـ بل
لو أراده ـ فلا بدّ له من تقييد نفس اللفظ بالعنوان
الصفحه ٢٩٩ : مصرف نفس العين ، وعدم وجود من يتلقّى الوقف ، إمّا لعدم تعيين
الواقف أو لغيره.
وكيف كان ؛
مبنى الإشكال
الصفحه ٣١٥ : .
وأمّا
الصورة الرابعة : فهو مبنيّ على مسألة اعتبار الصراحة في ألفاظ العقود في نفسها لا
بالقرائن ، فإن
الصفحه ٣١٦ : ، فقد يعلّق نفس الإنشاء ،
بأن يكون المعلّق على مجيء الحاجّ مثلا الإرادة ، بحيث صارت هي منوطة ، وقد
الصفحه ٣٣٤ : ، ووقوعه
إمّا بأن يجعله عن نفسه نائبا بحيث هو يقصد بذلك الفعل الوقف أو هو بنفسه يقصد ،
ولكن يستند فعله إلى
الصفحه ٣٨٦ : أحوالهم ، فهذا
النائب للزيارة يبلّغ سلامه إليه.
وأمّا صلواته
المهدى بها فينوي بها لنفسه ويقصد تقرّب نفسه
الصفحه ٣٩٦ : النظر عن التزامك به ، فهذا يقول : قد أوجبت عن الله على
نفسي كذا ، المستفاد هذا من قوله : لله عليّ كذا
الصفحه ٤١٥ :
فهذا قرينة على
أنّ الولاية وتفويضها تابعة للملك ، والوكيل ليس مالكا فليس له التوكيل عن نفسه
الصفحه ٤١٩ : ،
والتفصيل الموعود : أنّ الوصيّ إمّا أن يفوّض الولاية والأمر إلى الغير في نفس
الأفعال وفي النظر ـ أي يفوّض
الصفحه ٤٢٣ :
كما عرّفوها بأنّها الإرادة المنبعثة المؤثّرة في إيجاد الفعل المنبعثة
عمّا في نفسه من الغايات على
الصفحه ٤٢٩ : كانت المصلحة معصية أو كان نفس الفعل معصية
كالزنا ، فإنّ المقصود منه استلذاذ النفس وإن كان محرّما على
الصفحه ٤٦٧ : فعل نفسه فهو من باب المثال
والمقدّمة ، لحصول قبضه.
فالمدّعى في
الأوّل هو حصول الفعل عنده الموجب لبرا
الصفحه ٥٢٨ : وتتبدّل من العين يقينا
إلى سلطنة مردّدة كونها على نفس العين وبدلها ، ولا ينافي ذلك كون وجوب ردّ البدل
الصفحه ٥٤٨ : ) (١).
اعلم! أنّ في هذه المسألة جهات من البحث :
الاولى : في ضمان نفس الحرّ.
الثانية
: في منافعه ،
وهي