الصفحه ٥٧٧ : إشكال في أنّ إلزام
الغير على إصداره فعلا بغير رضاه لا عن طيب نفسه حرام ولو لم يقع بتركه ذلك في أمر
حرجيّ
الصفحه ٥٨٤ : يصدق عليه الغاصب فعلا في نفس إبقاء بنائه ، لمّا
كان أساسه مالا للغير يصدق عليه أنّه متصرّف في مال الغير
الصفحه ٥٨٥ :
مال الغير متّحدا وجودا ، وأمّا صاحب الحجر فليس كذلك ، بل إخراجه حجره
تصرّف في مال نفسه.
نعم
الصفحه ٥٨٦ : الخارج ، لما سنشير من أنّ إثبات سلطنة الشخص على مال نفسه لا يوجب ولا يقتضي
حفظه الناشئ من قبل سلطنته عليه
الصفحه ٥٨٨ : «الجواهر» : هو أنّ الآذن لمّا كان بإذنه أوّلا وإقدامه أدخل نفسه في حكم
شرعي فليس له الرجوع بعده ، وبهذا
الصفحه ٦٠٩ : فهو أوجب سقوط الاحترام عن نفسه حيّا وميّتا ، فلا مقتضي
لاحترام جسده بعد موته ، بخلاف الثاني ، فإنّه
الصفحه ٦١٢ :
تلف لم يستند إلى العيب المحدث ، بل العرف يسنده إلى ترك العلاج لا إلى نفس العيب
وبطئه ، فلمّا يصدق في
الصفحه ٦١٨ : اليد من أنّ ما يستقرّ على الذمّة بسبب وضع اليد على مال
الغير ليس إلّا نفس العين المأخوذة حتّى بعد التلف
الصفحه ٦٢٢ : استقرار نفس
العين على الذمّة فتستتبعه سلطنة المالك على عهدته ، ومطالبته بعين ماله ، وأنّ
باب الضمان في
الصفحه ٦٢٥ :
أنّ الثابت على عهدته بحكم الشرع ليس إلّا نفس العين ، لا يمكن ذلك إلّا
بإلزامه على تبديل ما على
الصفحه ٦٢٩ : : ما أوجبه تبدّل الزمان أو اختلاف المكان كالجمد في الشتاء
أو الماء في ساحل الشطّ ، فإن أوجب نفس المال
الصفحه ٦٣١ : حتّى يصل الماء إلى الشطّ مثلا ، ويفرض له في ما بين
مكان التلف ونفس الشطّ مراتب من الماليّة ، فالالتزام
الصفحه ٦٣٦ : ء ، فلم لا يلتزم بثبوت نفس العين على العهدة إلى زمان الأداء
فتتبدّل المرتبة حينه ، كما هو مبنى الاحتمال
الصفحه ٦٤٧ :
الماليّة الموجودة في ضمن العين وإرجاعها إلى نفسه ، فقول الدائن ـ مثلا ـ :
عليك عوضه ، إنّما هو
الصفحه ٦٥٠ : الذمّة اشتغلت أوّلا بالعين ، وبالتلف لمّا لم يمكن أداء نفسها
فتنقلب فيشكّ في أنّه هل بردّ القيمة تحصل