معنى التأهّل كونه بحيث لو تعقّبه القبول لأثّر ، ولو تعقّبه الردّ بطل ، فمع الردّ لا عقد ، كما لا يخفى ، فكيف لو ردّ بعد القبول ، وأمّا جواز القبول بعد الردّ في حياة الموصي فلما مرّ من كون وضع الوصيّة على التمليك بعد الموت ، والمتأخّر لم يقع بعد ، وهذا على القول باعتبار تأخّر القبول عن الحياة ، فلا اعتبار لردّه السابق.
أمّا على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة ، فينبغي القول بمثل الوكالة من تأثير الردّ كالهبة ، فيبطل الإيجاب السابق ، ولو قبل بعد الحياة.
ولو قيل : إنّ عدم اشتراط المقارنة في الوصيّة اتّفاقا مانع هناك بخلاف الهبة ، قلنا مثل ذلك في الوكالة.
والحاصل ؛ أنّ الوكالة والهبة والوصيّة وغيرها سواء في بطلان الإيجاب بالردّ لو قلنا بجواز تقديم القبول على الوفاة ، كما هو مذهب الشهيد الأوّل (١).
وأمّا على القول في الوصيّة باشتراط مقارنته للوفاة فعدم تأثير الردّ متوجّه ، لأنّ الإيجاب فيها يتعلّق بعد الوفاة ، فلو قبل قبله لم يطابق الإيجاب ، فلا أثر لردّه وليس هذا الاحتمال في غيرها ، فالقول ببطلان الأثر العقدي متّجه ، ولذا قيل في انتقال حقّ القبول إلى الوارث مطلقا بأنّ ذلك للنصّ (٢) ، ولولاه لما تمّ ؛ لأنّه في صورة عدم موت الموصي قبل الموصى له يمكن القول بذلك ؛ لما ذكر في تعليل المشهور لاشتراط القبول بعد الوفاة.
وأمّا لو مات الموصى له بعد موت الموصي ولم يقبل بعد ، فقد بطل صحّة
__________________
(١) اللمعة الدمشقيّة : ٩٧ و ١٠٤ ، الدروس الشرعيّة : ٢ / ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٣٢٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٣٣ الحديث ٢٤٧١٦ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٢٢ / ٣٩٥.