الصفحه ٢٥٥ : الظاهر ـ هل هو كاشف أو ناقل؟ وهنا يقع
الكلام في مقامات من حيث إمكان أصل الكشف ومقتضى القواعد والأدلّة
الصفحه ٢٥٧ :
يعارضه الدليل ووافقه القواعد بما يلتزم به ، ولا يختصّ ذلك بباب البيع
والإجازة لورود الأخبار
الصفحه ٢٦٣ : فيه أمر
يخالف القواعد ، ولكن هذا مبنيّ على أن يكون الوقف من العقود حتّى يعتبر فيه
البقاء لا الإبقا
الصفحه ٣٠٠ : منه إلى هنا أم لا ، بل حينئذ يعمل على مقتضى القواعد
من رعاية ما هو الأقرب إلى غرض الواقف؟
والأقوى في
الصفحه ٣٢١ : إنّ هذا
كلّه ؛ كان البحث في المسألة على ما تقتضيها القواعد الأصليّة في كلا المقامين ،
وفيها روايتان قد
الصفحه ٣٣١ : » (٢).
فعلى كلّ تقدير
؛ قول القيل هذا لا يتمّ ويخالف القواعد ، فيمكن أن يكون نظر القائل عن الشيخ قدسسره ومن
الصفحه ٣٥٢ : .
ثم إنّ هذا
كلّه مقتضى القواعد الأوّليّة ؛ على ما هو التحقيق من أنّ حقيقة الوقف هو التحبيس
والإيقاف
الصفحه ٣٨٧ : ويطلبه من الله بهذا الفعل الّذي يتقرّب به ، وكذا مثل
الجنّة والنار اللتين ادّعى الشهيد الأوّل في قواعده
الصفحه ٤٠٤ : الفضولي منطبق على القواعد غير خارج عنها بالإجماع أو بغيره على ما توهّم
، كما عليه أهل التحقيق ، فيكون فعله
الصفحه ٤٤٩ : : ٧
/ ٢٨٨ ـ ٢٩١.
(٣) قواعد الأحكام :
١ / ٢٣٦ ط. ق.
الصفحه ٤٦٣ : الوكيل ، فيثبت بحلف الزوجة المردود عليها أو بيّنتها
ما ذكر ، لكنّ الأصل محلّ تأمّل ، ولمخالفته للقواعد
الصفحه ٤٨٩ :
__________________
(١) حكى عنه في جواهر
الكلام : ٢٦ / ٧٤ وفي جامع المقاصد : ١١ / ٩٦.
(٢) نقل عن القواعد
في جواهر الكلام
الصفحه ٥٧٧ : أنّ القواعد الّتي وردت في مقام الامتنان مثل قاعدة الحرج ، وكذلك
قاعدة السلطنة وغيرها لا يتقدّم أحدها
الصفحه ٦٠٦ : فقد عرفت أنّ مقتضى القواعد له ذلك ، وليس شيء
يمنع من سلطنته على ماله ، وأسهل من ذلك ما لو أوجب إخراج
الصفحه ٦٢٧ : الحرج وإن كانت من القواعد العامّة الحاكمة على جميع
الأحكام إلّا أنّها لمّا كانت بنفسها قاعدة امتنانيّة