الصفحه ٢٣٦ : وأموالهم.
ثانيهما : أنّه كيف تنطبق هذه الإباحة للشيعة مع القواعد؟ من
وجوه :
الأوّل
: أنّ الإباحة
لا
الصفحه ٣٥٤ : .
هذا كلّه ؛
حسبما تقتضيه قواعد الباب والأدلّة العامّة ، وأمّا الأخبار الخاصّة الّتي قد
يتوهّم دلالتها
الصفحه ٥٦ : ذلك جعله قدسسره نجاسة الملاقي للنجس من القواعد الّتي غير قابلة
للاستثناء كالقواعد العقليّة ، وجعلها
الصفحه ٣٥٣ : عرفت من الفساد ، فهو يختلف من هذه الجهة أيضا
، مع المسلكين الأوّلين ، فتأمّل!
مقتضى قواعد الباب في
الصفحه ٣٦١ : أيضا مع احتمال التفصيل على ما
حكي عن العلّامة (١) بل رأيناه في «قواعده» (٢) بين صورتي التوزيع ، فالحلف
الصفحه ٣٧٦ : ، كما ذكره الشهيد في «قواعده» (١) ، فتأمّل!
وتمام الكلام في
باب البيع ، وليس هذا يقتضي بطلان تعليق
الصفحه ٣٩١ : التوكيل فيه إقرار (١) ، قال العلّامة في «القواعد» : وفي التوكيل على الإقرار
إشكال ، فإن أبطلناه ففي جعله
الصفحه ٤٠٣ : به ما دام نازلا عليه (٣).
ومثلها عبارة «القواعد»
لكن بزيادة : لا للتملّك (٤) قبل «قصد الانتفاع
الصفحه ٤٢٧ : . وهذا التفصيل
جار بعينه في ماله بالنسبة إلى إذن الوليّ.
قال في «القواعد»
: ولو أذن له الوليّ فإن عيّن
الصفحه ٥٨٨ : الإسلام : ٣ / ٢٤٧) و «القواعد» (قواعد الأحكام : ١ /
٢٠٦) وغيرها هو جواز الرجوع للمالك ، وله إلزام صاحب
الصفحه ٤٣ : المنع (٢).
وكيف كان ؛ لا
بدّ من البحث أوّلا في ما هو مقتضى القواعد العامّة ، ثم في ما تقتضيه الأخبار
الصفحه ٦٢ : البواطن ، وهذا من أهمّ مباحث النجاسات (١).
ومجمل القول
فيه حيثما تقتضيه القواعد هو الالتزام بالطهارة على
الصفحه ٢٣٧ : تارة
؛ بأنّ هذا نحو تمليك خاصّ للشيعة ورد به النصّ الخاصّ (٢) فلا يلزم أن ينطبق على القواعد
الصفحه ٢٥١ : القواعد ، وقبل الشروع في البحث لا بدّ أن
يعلم أوّلا أنّ المتسالم عندهم بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض
الصفحه ٢٥٣ : ، هذا مقتضى الأدلّة الخاصّة.
وأمّا قواعد
الباب الّتي ليست قاعدة في البين إلّا (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ