البحث في الرسائل الفقهيّة
٦٥٢/١ الصفحه ٣٧٦ : أو محلّا في شراء الصيد ، أو العقد بعد إحرام
الموكّل ، لعدم أهليّة الموكّل للتوكيل.
كما لو وكّل
الصفحه ٣٣٥ : ء العقد اللفظي في مثل هذه
الامور ، بل يكتفون بإيجادهم الخارجي لها وإحداثها بلا مئونة اخرى قديما وحديثا
الصفحه ٣٢٣ : الوقف بالنسبة إلى الطرفين وإن كان باطلا من حيث الوسط.
أقول
: الإشكال في
أنّ التفكيك كيف يعقل في عقد
الصفحه ٣٨١ : إلى عدم المقتضي للعقد
لسلب العبارة من متّصفيهم ، ولا يختصّ بالوكالة بل في جميع العقود والإيقاعات من
الصفحه ٤٥٦ : المجازيّة الغير المستهجنة المشتملة على العنوانات
الدائرة على لسان الشارع في كلّ عقد.
وقد صرّح بذلك
غير
الصفحه ٣٧٤ : المتعلّق
للتصرّف حال العقد ، كما لو وكّل المفلّس في بيع متاعه بعد زوال الحجر أو وكّل
رجلا جنبا في إيقاع عقد
الصفحه ٤٠٩ : غرق أو نهب.
ولو عيّن
المكان لم يكن له التجاوز ، ويقع العقد في غيره للموكّل لازما ، لكنّه مضمون على
الصفحه ٢٧٦ : حين إجراء العقد.
وفيه ؛ أنّها
لو كانت ممّا لا يتحقّق لها مصداق أصلا كالوقف على طبيعة العالم بما كان
الصفحه ٣٧٩ : في مثل العارية ممّا يصحّ كون المجنون آلة
كالصبيّ.
فقد عرفت من
ذلك أنّ كلّ عقد مشتمل على مثل هذه
الصفحه ٤٤٠ : عليها أثر مثل أن كانت الإجارة مشروطة في عقد لازم على المستأجر ، فيقول
المستأجر : وفيت بالشرط ، فينكره
الصفحه ٢٩٦ :
خارجه ويكون من هذا القبيل لفظ الجيران فمن في العقد جار مطلقا ، ومن كان في
المحلة جار فيها ومن كان في
الصفحه ٤٦٣ : العقد ، فتأمّل!
وأمّا في دعوى
التفريط ، فتقديم قول الوكيل من جهة أنّه كان أمينا ، والأمين ليس عليه
الصفحه ٤٤٥ : .
وأمّا الضمان
العقدي فليس فيه سبب إلّا اليد إلّا أنّ العقد مشخّص للمضمون والمتدارك به ، ولذا
لا يثبت
الصفحه ٥٠٠ :
على المال الموجود في الخارج ، وكذلك النجاسة ثابتة للعصير الغالي الخارجي ، وكذلك
الوفاء متعلّق بالعقد
الصفحه ٣٦٢ : العقد المتشخّص بالاجرة الّتي يدّعيها أحدهما مشروطا في
عقد آخر ، فالغرض هنا إثبات الخيار بالنسبة إلى