الصفحه ٨٣ : ؟ الّذي يظهر من أكثر أخبار الباب وعمدتها الثاني ، ولا دليل
على التقييد بالمشقّة سوى دعوى الانصراف أو
الصفحه ١١٥ : ؟) (٢) جملة معترضة ، ويصير من قبيل ما لم يتمّ كلام الإمام عليهالسلام ، قد استعجل الراوي في السؤال بسؤال آخر
الصفحه ١٥٣ : من غير علّة فلا صلاة له» (١). فتأمّل! إذ لا دلالة ولا إطلاق لها من الجهة الّتي نحن
فيها ، بل الظاهر
الصفحه ٤٠٨ :
عامّا كالمدارس والرباط على المشهور فيه ، بل قيل : مجمع عليه أيضا.
وإن توهّم كون
القول في الأوّل
الصفحه ٦٩١ : إلّا مع
الإمام فإن كبّر قبله أعاد......................................... ١٨١
ليس لعرق ظالم حقّ
الصفحه ٤١ : على
بقاء المحلّ على النجاسة بعد.
فحينئذ ؛ كيف
يمكن الالتزام بطهارة ملاقي النجس ماء كان أو غيره ، مع
الصفحه ٩١ :
عليه ، فيستصحب عدم هذا الفعل إلى بعد الموت.
الثاني
: اختلفوا في
أنّ القابليّة في الحيوان ـ أي
الصفحه ١٠٣ : ، والإمام عليهالسلام يطبّق الحكم ـ وهو عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه
ـ بهذه الامور ، والعمل بهذه
الصفحه ١٣١ : المشروعة ، أي الصلاة مع المعصوم عليهالسلام والإمام الحقّ ، وإمّا أن يكون المراد من الوحدة
الفرادى
الصفحه ١٣٢ :
الإمام عليهالسلام ، لورودها في العصر الّذي لم يكن المعصوم عليهالسلام فيه مبسوط اليد.
منها : ما
الصفحه ١٧٢ :
على الاستحباب ، فجعلوه قرينة على الصدر وأنّ المراد بما لا يتخطّى فيه
أيضا ما هو المراد به في الذيل
الصفحه ٤٨٨ : .
اخراها : المستفاد من سؤال الراوي وجواب الإمام عليهالسلام أنّ الرجل إذا حضره الموت فمحجور عمّا زاد عن
الصفحه ٦٣٨ : يكون إلى
سكوت الإمام عليهالسلام عن الجواب لتقيّة ونحوها.
ولكن أصل هذا
المعنى مع ما يترتّب عليه كما
الصفحه ١١٩ : بدّ أن يحمل على المعلوم منه ؛ لأنّ التكليف بالمجهول
قبيح ، ولذلك اخذ في جملة الشرائط العامّة العلم
الصفحه ١٢٦ : كلّ فريضة فالإمام عليهالسلام قال : ليس كذلك.
فيستفاد من
إطلاق الجواب في مورد المسئول عنه الّذي هو