الصفحه ٦٤٣ : قوله؟
والثاني : أن
الحلف والبيّنة ليسا وظيفتين لشخص واحد ، فكيف أضاف كليهما الإمام عليهالسلام إلى
الصفحه ١٠٢ : السنجاب [على] غير ما ذكرنا ، وهو أنّ السائل يسأل عمّا يؤكل من غير الغنم
فيقول عليهالسلام : «لا بأس
الصفحه ١٥٢ : يقال
بأنّ مانعيّة الستر والحائل ليست لأجل أنّه معه يحجب الإمام عن المأموم ، وأنّه لا
يطّلع على ما يفعل
الصفحه ١٥٩ : تكون بها حائل ، بأن يكون المصلّي متوسّطا
بينهما ، أي بعضها على يمينه وأخرى على شماله ، لا أمامه أو خلفه
الصفحه ٥٠٣ :
ولا يوجب صيرورته نصّا ، كما لا يخفى.
ومنها : حديث أبي بصير (١) ودلالته على المطلوب تامّة وقريب
الصفحه ١٧١ :
هو نفس الإمام والمأموم.
والثاني ؛
فلأنّ الصدر ظاهر في الوجوب ، بل التشديد في الحكم ، والذيل ظاهر
الصفحه ٣١٤ : غير المؤقّت فيه على المؤبّد ، وقد حكم الإمام عليهالسلام ببطلانه وهو فاسد ، بل لا سبيل إلى هذا المعنى
الصفحه ١١٦ : بينها وبين الصحيحة
عموما من وجه ، لأنّ الذيل يقتضي الإعادة ناسيا أو جاهلا ، والصحيحة تدلّ على عدم
إعادة
الصفحه ١٥١ : صدرها : «وإن كان بينه وبين الإمام ما لا يتخطّى» بناء على
أن يكون المراد منه ما لا يمكن أن يتخطّى ، سوا
الصفحه ٢٠٦ : «ما» الحقيقيّة على اصطلاح أهل المعقول والاستعلام عن حقيقة
المفهوم ، فأجاب عنه الإمام عليهالسلام أوّلا
الصفحه ٢٩٢ :
وأمّا الشيعة ؛
فهي وإن كانت في عصرنا تنصرف إلى الفرقة الناجية من الإماميّة ، وليست باقية على
ما
الصفحه ٤٦٣ :
الوكيل الوكالة عن الزوجة فأنكرت وحلف الزوج لو كان النزاع بينهما أمكن
ترتّب الأثر على نزاعها مع
الصفحه ٦٤٤ : بمقتضى قول الشاهد
في باب الخصومة مترتّب على حكم الحاكم لدخول الشهود. فترتيب الإمام عليهالسلام الإلزام
الصفحه ٩٤ : كان منشأ السؤال إحدى الجهات الّتي قلنا
، والإمام عليهالسلام كان في مقام بيان حمل فعل المسلم على
الصفحه ١٧٥ :
فإنّها رويت على وجوه أربعة ، كما نقلها في «الجواهر» (١).
وكيف كان ؛
فالّذي ينبغي أن يقال : إنّه