الصفحه ١٩١ : غيره متحمّلا لها فمجال المناقشة في وجوبه
حينئذ واسع.
وأمّا على
الثاني ؛ فلأنّه قد تحقّق أنّ الإمام
الصفحه ٤٢١ :
كالكتابة أو البصر ، فيأخذ حاكما جامعا له.
وقد يتصوّر على
القول بإمكان التجزّي ، وعدم حجّيّة
الصفحه ١٤٦ : بنى عليه شيخنا قدسسره في بعض كلماته (١) ، فلو بني على إلغاء خصوصيّة العنوان ففيه : الأصل ينفع
؛ لجواز
الصفحه ١٥٧ : ، وصلّى
قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحّت صلاتهم ؛ لأنّهم يرون من يرى الإمام ، ولو
وقف بين يدي هذا
الصفحه ١٦٩ : يظهر من
الرواية ـ إلى تحكيم ما في ذيل الرواية على بعض النسخ على صدرها ؛ لمكان التعبير
في الذيل بلفظ
الصفحه ١٧٤ : .
والقسم الثاني
من شرائط الجماعة أيضا أمران :
الأوّل : أنّه يعتبر عدم علوّ مكان الإمام ومحلّ صلاته على
الصفحه ٤٢٠ : أوّلا
أنّه لا يجوز توكيل الحاكم لمثله إلّا في زمان الحضور مع وجود التصريح من الإمام
أو قرينة على الإذن
الصفحه ١٩٨ : ونحوهما؟ الأقوى الأوّل ، كما عليه المشهور ، بل
كاد أن تكون المسألة إجماعيّة.
وذلك ؛ لأنّه
وإن كان في
الصفحه ١٦٦ : بالحائل بين الإمام والنساء المأمومات
هذا كلّه في
أصل اشتراط عدم الحائل وما يتفرّع عليه ، ثمّ لا ينبغي
الصفحه ٢١٣ :
خيرا» (١) .. إلى آخره ؛ لأنّه بعد أن بيّن الإمام عليهالسلام حقيقة العدالة فذكر له طريق إثباتها
الصفحه ٣٨٥ :
المباشر وإقامة غيره مقامه وينوي في ذلك تقرّب المنوب عنه كالزكاة ، لكن
يشترط أن لا يكون واجبا على
الصفحه ٣٥٦ : العشر الآخر من ذي القعدة الحرام سنة ١٣٤٧ في النجف
الأشرف على ساكنها ألف الصلاة والسلام.
الصفحه ٢٢٩ :
فإنّه لو كان
الخمس متعلّقا بالعين فحينئذ للإمام عليهالسلام أن يسأل ويقول : فما تفعل بالخمس إذا
الصفحه ٣٢٢ :
قوله : (باطل مردود على الورثة) غير ممكن ، فلا محيص عن حمله على البطلان
بحيث لا ينافي هذه الصورة
الصفحه ٥٩٣ : من الأخبار لها
، من كون المراد بهما الخارج على الإمام وقاطع الطريق والسارق.
وقد اعترض على
هذا