الصفحه ١٨٩ : على الإمام من أن يتقدّم عليه بالرفع عن الركوع أو السجود ، أو يتقدّم
بالوضع والهويّ لهما ؛ لوجود
الصفحه ١٩٢ : ءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم فلا يجوز له تقديم ركوعه على قراءته أيضا
؛ لاقتضاء التنزيل ذلك ، وإلّا تبطل
الصفحه ٢١٨ : الصلاة إلى إمام آخر ، إذا عرض له العذر في الأثناء ، حيث
يكون عليه أن يعيّن إماما آخر من المأمومين أو من
الصفحه ٣٠١ : الأقلّ والأكثر
وهو مطلق البرّ أو برّ خاصّ ، فالإمام عليهالسلام حكم بمقتضى القاعدة على الأخذ بالأقلّ
الصفحه ١٦٥ : الأثناء في طروّ ذلك عليه ، فالمقام أيضا كذلك لا مانع
من الشكّ بالاستصحاب للحكم بعدم وجود الحائل ، سوا
الصفحه ٢٠٠ : الواقعيّة في الإمام لعدم كون الإمامة من المناصب الّتي يعتبر
فيها العدالة ولا يجوز للفاسق القيام عليها ، قال
الصفحه ١٣٣ : الجماعة في صلاة العيدين عن بعض قال : الإماميّة يصلّون
هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجّة (٣).
ثمّ إنّ
الصفحه ١٨٠ : .
وعلى هذا ؛
تتطابق القضيّة الشرطيّة الّتي في ذيل الرواية مع ما في صدرها ، وأنّه لا يستفاد
من قوله
الصفحه ١٨٥ : الإمام بأيّ مقدار يكون لا يضرّ بالصلاة أو الجماعة بوجه ، كما
عليه أساطين الفقهاء أيضا
الصفحه ٦٤٠ : للملازمة الّتي سأل السائل عنها ، وهي الملازمة بين التلف وكون ضمان
التالف عليه ، فأجاب الإمام عليهالسلام عن
الصفحه ١٥٠ :
والمأموم في صحّة صلاة المأموم جماعة على نحو السالبة الكليّة ، ومن
المعلوم أنّه يكفي في رفع ذلك
الصفحه ٢٢٦ : أبي يسار الدالّة على تصرّفه في الغوص الّذي أخرجه من البحر
ببيعه ، ولذا جاء بثمنه إلى الإمام
الصفحه ٩٣ : وردتا على الجلد؟ الأظهر
الثاني ، لأنّ المستفاد من الأخبار لا يكون أكثر من ذلك ، فإنّ الإمام عليهالسلام
الصفحه ١٦٠ : المنعقد في
قباله في من لا يكون بينه وبين الإمام حائل ، فتأمّل!
نعم ؛ بناء على
أن يكون استثناء عن قوله
الصفحه ١٨٣ : لأجلها ؛ إذ هو ليس أمرا
مضطرّا إليه خارجا ، وحملها على خصوص الركوع الأوّل حتّى يدرك ركعة من صلاة الإمام