الصفحه ١٦١ : الإمام وبين من يكون خلفه من الصفّ
الأوّل.
ثانيها : اعتبار عدم البعد بين كلّ صفّ والصفّ السابق عليه
الصفحه ١٦٢ : كان الباب على خلاف
القبلة قال : تصحّ صلاته ؛ لكونه مشاهدا لمن يشاهد الإمام من طرف قدّامه ، وتصحّ
صلاة
الصفحه ٦٨٧ :
إذا أدرك الإمام وهو
راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه............................. ١٣٤
إذا أدركت الإمام
الصفحه ١٤٠ : الاولى ، وبقي على
حاله إلى أن لحقه الإمام لسجود الركعة الثانية فيجب عليه متابعته حينئذ في السجود
وينوي
الصفحه ١٧٩ : الائتمام وأنّه لا
يجوز أن يسبق المأموم الإمام ويتقدّم عليه مطلقا.
وأمّا الثاني ؛
وهو مسألة استفادة لزوم
الصفحه ١٣٥ : تكبيرها مع
الإمام» (٥) ، وهذا مثلهما محمول على الكراهة ، أو إرشاد إلى عدم
الوصول بالركوع ، واحتمال أن يفوت
الصفحه ١٨٨ :
منها بقرينة قوله عليهالسلام : «إذا أبطأ الإمام» هو العمد حيث المستظهر منها أنّه
كان المأموم يزعم
الصفحه ١٣٧ : ، ومعاملة الإطلاق والتقييد إنّما يجري في غير مقام ، مما لم يكن المطلق
الدالّ على الأزيد والأكثر في مقام
الصفحه ١٦٨ :
الّذي يظهر من كلمات الأصحاب قدسسرهم أنّه إذا كان بحيث لا يوجب أن يكون المأمومون أجانب عن
الإمام
الصفحه ١٧٠ :
أحدهما
: أنّه قوله عليهالسلام : «ما لا يتخطّى» من جهة كونه نكرة في سياق النفي يدلّ
على عدم إمكان
الصفحه ١٧٦ :
يجوز أن يكون موضع الإمام أرفع من المأموم مطلقا إلّا بالمقدار الّذي
استثني ، وقد عرفت أنّ القدر
الصفحه ١٧٨ :
التحقيقيّة ، فيلزم تقدّم أفعال الإمام على المأموم مطلقا ، إذ النسبة التحقيقيّة
الّتي هي مدلول الشرط ؛ صدقها
الصفحه ١٨١ : » (٢) وهذه الرواية وإن كانت مشتملة على ما هو خلاف الإجماع
ظاهرا من جهة أنّ التكبيرة قبل الإمام توجب عدم
الصفحه ٥٠٥ : مقدّما على سائر الوصايا بحسب الوصيّة فلذلك حكم الإمام عليهالسلام بكونه نافذا.
وثالثا : ولو
فرض كون
الصفحه ١٤٣ : ينفرد ولا محذور في شيء من ذلك أصلا ، فلا يحتاج إلى
إجراء أصل ونحوه ، حتّى يحرز بقاء الإمام على حاله