الصفحه ١٨٤ : إذا سبق المأموم الإمام في الركوع عمدا فيجب البقاء
عليه حتّى يلحقه الإمام ومثل ما بنوا عليه في صلاة
الصفحه ١٩٠ : بقصد الذكر المطلق.
ثمّ إنّه لا
فرق في ما ذكرنا ـ من أنّه لو تقدّم على الإمام في الركوع من وجوب
الصفحه ١٩٧ : إنّما يكون لعدم جواز تقدّمه على الإمام إلى الركوع وهكذا
من الجلوس إلى القيام.
فعلى هذا ؛ لا
يبقى شي
الصفحه ١٥٨ : على وجه كان بينه وبين الإمام حائل غير المأمومين ،
فلا إشكال في فساد صلاته بل هو عين مسألتنا ، فحينئذ
الصفحه ٦٨٨ :
إن صلّى قوم وبينهم
وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام.... ١٤٨ ، ١٦١
إن كان بينهم
الصفحه ١٩٤ : (المأموم) فيما إذا تخلّف عن الإمام ، وهكذا قد تبيّن أنّ صدق هذه
العناوين على فعل المأموم وصحّتها لا يتوقّف
الصفحه ٢١٩ : انتهت فقال عليهالسلام : من يتصدّق على هذا الرجل بأن يعيد صلاته جماعة (١) مع أنّ فيهم من هو شأنه الإمامة
الصفحه ٦٣٩ : ، وغرضه
الاحتجاج على الإمام عليهالسلام بما يرى من التنافي بين ضمان العين وكون خراجها للمالك
، بل لا بدّ
الصفحه ١٤٨ : ، وهو أمران : الاجتماع وعدم البعد بين الإمام
والمأموم زائدا على المقدار المعيّن ، وعدم وجود الحاجب
الصفحه ٧٠٤ : الملقى عليه
شعر ما لا يؤكل لحمه.................................... ١٠٤
حكم لبس المشكوك ممّا
لا يؤكل
الصفحه ١٤١ :
والأخبار المعتبرة منها إدراك ركوع الإمام فلا تدلّ على بطلان الصلاة ، بل غاية
مدلولها أنّه فاتته الركعة
الصفحه ١٤٩ : » هو الحجرة
الّتي كانوا يبنون مكان المحراب ، وكان له باب من خارج المسجد على وجه لا يحتاج
الإمام للدخول
الصفحه ١٧٧ : الله أسرارهم ـ على اختلاف ما فيه
من النسخ ، حيث إنّه روي كذلك على رواية أنّه «إنما جعل الإمام إماما
الصفحه ١٩٣ : مقتضى القاعدة في صورة التقدّم
على الإمام في الركوع أو السجود فيما إذا كان عن سهو ويجب فيه العود ، أيّ
الصفحه ١٣٤ :
وكذلك قبل السجدة الأخيرة ، بل السجدتين ، إلّا أنّه إشكال فيها من حيث
زيادة الركن.
وعلى كلّ حال