الصفحه ٤٣٣ :
تقدّم تأريخ بيّنة ، فإنّ الحكم تقديم قول المدّعية بالظاهر على ما هو
المشهور ، وما ذكروا في بيان
الصفحه ٧ : ) : تامّة الأوّل والآخر ولم يشر فيها إلى تأريخ تحريرها.
٨ ـ رسالة (الغصب)
: مخرومة الأوّل وقال في آخرها
الصفحه ٣٥٤ :
سبّلها الواقف ، ومن المعلوم أنّ ذلك مقصور على العين ، وأمّا بدلها فلا ؛
حيث إنّ اللفظ لا يشمله
الصفحه ٦ : بالإضافة إلى عدم الترتيب ، ويمكن
درجها على النحو التالي :
١ ـ رسالة (لباس
المصلّي) : مخرومة الأوّل والآخر
الصفحه ١٥٥ :
السادسة : لا إشكال
أنّه يكفي في صحّة الجماعة وعدم صدق الحائل أن يكون المأموم على وجه كان مشاهدا
للإمام أو
الصفحه ١٩٦ : .
وأمّا الأخبار
الخاصّة المتقدّمة الدالّة على وجوب العود فيما إذا تقدّم على الإمام فهي إنّما
تدلّ على
الصفحه ١٦٣ :
المسألة
السابعة : من كان في
الصفوف اللاحقة على وجه كان بينه وبين الإمام بعد يمنع عن الاقتداء لو لا
الصفحه ١٩٥ : إذا زاد الإمام
ركوعا في صلاته ، وفي الثانية منها أيضا بديهيّ أنّه لا يجب على المأموم متابعة
الإمام
الصفحه ١٥٤ : صحّة صلاة الإمام ، ففي ما نحن فيه الأمر أظهر.
وذلك ؛ لأنّ من
الأدلّة الدالّة على عدم مضرّيّة الحيلولة
الصفحه ١٥٦ : خارج المسجد بحيال الباب على وجه يكونون يرون
الإمام بلا حائل لو لا الصفوف المتقدّمة عليهم ، فالحكم في
الصفحه ١٩٩ : الإمامة والجماعة راجعة إليهم ، فلو لم ير
الإمام نفسه عادلا لا بأس عليه بأن يعرض نفسه للجماعة ، ولذلك
الصفحه ١٣٨ : بدّ من إدراك ركوع الإمام مطلقا على كلّ حال
، ولا يجزي إدراك الإمام قبل الركوع لو لم يدركه ، أم لا ، بل
الصفحه ١٦٤ :
يشاهد الإمام من الجهة الّتي كان المأموم متّصلا به بلا واسطة أو مع
الواسطة لا مجرّد عدم الحائل
الصفحه ١٨٧ : يجب عليه المبادرة باللحوق آنا فآنا ،
وإنّما الإشكال فيما لو تقدّم ، فهل يجب عليه العود واللحوق بالإمام
الصفحه ١٣٩ : قرينة على
أنّ المراد بالأخبار الدالّة على أنّه إذا لم يدرك ركوع الإمام فقد فاتت الركعة هو
التحديد وبيان